تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تشرع لاجله الإعادة

قوله ( بالكثرة وفضيلة الإمام ) الظاهر أن الواو بمعنى أو إلا أن الحديث إنما فيه دلالة على الأول أي وحيث كان كذلك فلمن صلى مع جماعة أن يعيد مع أفضل منها أو صلى مع إمام أن يعيد مع أفضل منه هذا مراده على ما أفاده الشارح وقد يبحث بأن هذا الحديث إنما يدل على الحث على إيقاع الصلاة في جماعة أو في جماعة كثيرة

تنبيه قوله هنا ومن أدرك ركعة ليس مكررا مع قوله أول الباب ومن أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة لأن ما تقدم قصد به التنبيه على أن مدرك ركعة كاملة مع الإمام يحصل له فضل الجماعة وما هنا على أن محصل الفضل يحرم عليه إعادة الصلاة للفضل الحاصل

قوله ( فله ) أي على جهة الندب كمن صلاها ابتداء وحده وإنما لم يستغن بما تقدم عن هذه للرد على من يقول بحصول الفضل بإدراك ما دون ركعة أو لمجرد دفع توهم اعتقاد حصول الفضل له

قوله ( أن رجاها ) فإن لم يرجها كمل صلاته ولا يقطعها كذا صرحوا به

قوله ( فإنه يشفع ) أي ندبا بعد سلام الإمام وإن لم يعقد ركعة أي سواء أحرم بنية فرض أو نفل كما ذكره الشارح وإنما يشفع إذا كان مما يتنفل بعدها كما في التتائي قال الكافي من صلى وحده وأدرك الناس جلوسا في تلك الصلاة فلا يدخل معهم ليلا يكونوا في آخر صلاتهم فإذا دخل فتبين أنهم في آخرها صلى ركعتين نافلة بذلك الإحرام اه

أي إذا كان مما يتنفل بعدها كما تقدم

قوله ( ويقطع عند ابن القاسم ) أي بعد تمام الركعتين أي لا يتم الصلاة ومقابله ما ل مالك في المبسوط إن كانت نيته حين دخل مع الإمام أن يجعلها ظهرا أربعا وصلاته في بيته نافلة فعليه أن يتمها وأمرها إلى الله تعالى يجعل فرضه أيتهما شاء وإن لم يرد رفض الأولى أجزأته الأولى ولم يكن عليه أن يتم هذه اه

قوله ( الذي يعقل الصلاة الخ ) أي يعقل أن الطاعة يثاب عليها أي يحصل الثواب لفاعلها وأن المعصية يعاقب عليها أي يحصل العقاب لفاعلها إلا الصبي

قوله ( يقوم عن يمينه )

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٨٥