تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكرنا من أنه لإجزاء هذه إن تبين عدم الأولى أو فسادها

قوله ( وإذا وجدهم ) أي الجماعة فيها أي في واحد منها أعاد معهم كان فاضلا أو مفضولا ولا يعيد فيها فذا ولو فاضلا

قوله ( أعاد فيها منفردا ) وأولى جماعة وأما من صلى جماعة خارجها ثم أتاها فيعيد فيها جماعة لا منفردا خلافا للخمى والحاصل أن من صلى في واحد منها لا يعيد في غيرها ولو في جماعة ومن دخل واحدا منها بعد أن صلى في بعضها فذا فله أن يعيد في البعض الآخر جماعة لا فذا ولو كان ما دخل فيه أفضل مما صلى فذا فيه وأما من صلى في غيرها ثم دخلها فإن كان صلى في غيرها منفردا أستحب له إعادتها فيها ولو منفردا وأما لو صلى في غيرها جماعة فلا يعيد فيها إلا في جماعة على المشهور وقال اللخمي يعيدها ولو فذا وهو قضية قولهم إن فذها أفضل من جماعة غيرها

قوله ( إلا المغرب ) أي فإن أعادها مع الإمام قطع ما لم يركع فإن ركع شفعها وقطع وعدها نافلة وإن لم يذكر حتى صلى معه ثلاثا فإذا سلم الإمام أتى برابعة بعدها نافلة وإن لم يتذكر حتى سلم مع الإمام فلا إعادة وقيل يعيد ذكره تت

قوله ( على أحد قولي سحنون ) وعلى القول الثاني لا يلزم عليه اجتماع وترين ولكن يلزم عليه المخالفة للآخر وهو اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ابن بشير وهذا خلاف في الإعادة بأي نية تكون فإن قلنا بنية الفرض أعاد الوتر وإن قلنا بنية النفل لم يعد وكذا ينبغي إذا قيل أنه ينوي الكمال اه

قوله ( ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة ) أي ولو مع الإمام وحده

قوله ( فلا يعيدها ) أي يحرم عليه ذلك

قوله ( أو أزيد خبرا ( ( ( خيرا ) ) ) وتقوى ) عطف التقوى تفسير وقوله وهو المشهور أي لأن الفضل الذي تشرع له الإعادة قد حصل وإن كانت الصلاة ابتداء مع الفضلاء وفي الجموع الكثيرة أفضل إلا أن هذا الفضل لا

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٨٤