وحده أي حكم له الشارع بأن ( ( ( بأنه ) ) ) مثل المصلى وحده حتى يشمل من صلى بصبي أو من أدرك التشهد وحتى يخرج من صلى في أحد المساجد الثلاث فذا من أجل كونهه ( ( ( كونه ) ) ) لا يعيد في غيرها جماعة لأن الشارع لم يحكم فيها بحكم الواحدة ويخرج الإمام الراتب
قوله ( ولم يكن إماما راتبا الخ ) وأما لو كان إماما راتبا في كل الصلوات أو بعضها صلى في وقته المعتاد ونوى الإمامة وأذن وأقام ولا بد من ذلك فإنه يقوم مقام صلاة الجماعة فيما هو راتب فيه في الفضيلة وله ثواب الجماعة وهو سبع وعشرون درجة ولا يعيد في جماعة ولا تعاد بعده ويجمع وحده ليلة المطر ولا يزيد ربنا ولك الحمد وخالف بعض في ذلك وقال يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وسيأتي بعض ذلك في الشرح
قوله ( فإنه يستحب له أن يعيد ) ولو في وقت الضرورة قال عج الإعادة لفضل الجماعة إنما تكون ما دام وقت الصلاة ولا يعيد إن خرج وقتها ذكره سند ونحوه لابن عرفة خلافا للمشذالي في قوله لا يتقيد ذلك بالوقت وذكر سند أن الفائتة حكمها حكم الحاضرة في طلب الجماعة
تنبيه محل إستحباب الإعادة إذا طرأت له نية الإعادة بعد أن نوى الفرضية سواء طرأت له في الصلاة أو بعدها أو طرأت له في أول الصلاة إلا أنه صلى جازما بأنها فرضه قاصدا أن يعيدها لأجل فضل الجماعة إن شاء أو إن وجد جماعة وأما إذا لم يصل جازما حينئذ فإن الإعادة تجب لا تندب
قوله ( في الجماعة ) ظاهره ولو كانت الجماعة من الملائكة أو الجن المؤمنين وهو كذلك ويرشح هذا قول العلامة خ وبطلت بإقتدائه بمن بان كافرا فمفهومه أن من بان مؤمنا آدميا ( ( ( ذميا ) ) ) كان أو جنيا أو ملكا أن الصلاة صحيحة كما صرح به التتائي وغيره من خط بعض الفضلاء
قوله ( وهو اثنان فصاعدا ) لا مع واحد إلا أن يكون راتبا وما قاله الشيخ خليل ضعيف
قوله ( ويعيد بنية التفويض إلى الله ) أي في جعله أيهما شاء فرضه
قوله ( ولا بد مع التفويض من نية الفرض ) وإنما لم يكتف بنية الصلاة المعينة حيث لم ينو بها النفلية لأنه لما سقط الفرض بفعله أولا لم تحمل نيته هنا على الفريضة فإن ترك فيه التفويض ونوى الفريضة صحت وإن ترك نية الفريضة صحت إن لم يتبين عدم الأولى أو فسادها وإلا لم يصح أيضا فقول الفاكهاني ولا بد الخ مراده ما