تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومقابله طريقان آخران أحدهما أنه قاض في الأقوال والأفعال والثاني بأن فيهما ويظهر ثمرة الخلاف في المغرب وغيرها فمن أدرك مع الإمام ركعة منها فعلى القول الذي هو قول الشافعي بأن ما أدركه هو أول صلاته إذا سلم إمامه قام وأتى بركعة بأم القرآن وسورة وجلس ثم قام فأتى بالأخرى بأم القرآن فقط وعلى القول بأن ما أدرك هو آخر صلاته الذي هو قول أبي حنيفة فيأتي بالركعتين معا من غير جلوس بينهما بأم القرآن وسورة في كليهما وعلى القول بالفرق وهو المشهور يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بالأخرى بأم القرآن وسورة اه

قوله ( في القراءة ونحوها الخ ) الحق أن المراد بالأقوال القراءة وصفتها من سر أو جهر فقط

قوله ( ونحو القراءة سمع الله الخ ) فيه نظر بل القراءة فقط

قوله ( فيجمع بينه الخ ) يقال عليه لو كان نحو القراءة لاقتصر على سمع الله لمن حمده لأنها هي التي يقولها الإمام بل نقول فجمعه لسمع الله لمن حمده مع ربنا ولك الحمد إنما هو لكونه بانيا فيها ونزلت منزلة الفعل فجعل ما أدركه أول صلاته وما فاته آخر صلاته وهو في آخر صلاته منفرد أي وشأن المنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد

قوله ( والتكبير للقيام ) معطوف على قوله سمع الله لمن حمده وأنت خبير بأن هذا فرع لا دخل له فيما نحن فيه فلا يتعلق ببناء ولا قضاء فالأحسن عدم إدراجه في هذ ( ( ( هذا ) ) ) البحث

قوله ( فإنه يقوم يغير ( ( ( بغير ) ) ) تكبير ) لأنه جلس في محل جلوسه موافقة للإمام وقد يرفع من سجوده بتكبير جلس به وهو في الحقيقة للقيام ولا يخفى أن هذا التعليل قد ذكروه وهو يؤذن بما قلناه من أن هذا فرع مستقل فتدبر

قوله ( وهو المشهور ) خلافا لابن الماجشون وكأنه رأى أن التكبير إنما هو للإنتقال إلى ركن وذكر صاحب الطراز عن مالك في العتبية قولا أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير قال بناء على أنه قاض للماضيتين والذي شرع في أولهما تكبير الإحرام وقد تقدمت قال ذلك بهرام إذا تقرر ذلك تعلم أن قوله وهو المشهور راجع للفرعين أي مدلك ( ( ( مدرك ) ) ) الركعتين ومدرك غيرهما

قوله ( مدرك التشهد ) لا مفهوم للتشهد بل حيث أدرك دون ركعة فإنه يقوم بتكبير

قوله ( وهو تناقض من المدونة ) بينابن عبد السلام التناقض بقوله لأن به مانعا من تكبير من جلس على واحدة أو ثلاث وهو ما قلناه من أن التكبير الذي كان حقه أن يقوم به قد جلس

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٨١