تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاله عج في شرحه على خليل

قوله ( وعن أبي حنيفة أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر الخ ) وأرتضاه الشيخ في شرحه قال ويدل لما قلنا أن إدراك ركعة من الأختياري بمنزلة إدراك جميع الصلاة في نفي إلاثم ولو أخر اختيارا وأيضا لم يقل أحد أن من فاته بعض الصلاة مع الإمام اختيارا يعيد لتحصيل فضل الجماعة هذا ما ظهر لنا

اه

كلامه قلت وعليه فالظاهر أن الكيفية في التي تفوته اضطرارا أعظم من الكيفية في التي تفوقته اختيارا والذي ذهب إليه في التحقيق وأرتضاه عج عدم الحصول وهو الراجح كما قرره شيخنا الصغير

قوله ( يكون بوضع الخ ) لا يشترط الوضع والمراد أن ينحني بحيث لو أراد وضع يديه قرب ركبتيه لأمكنه ذلك

قوله ( مطمئنا ) هذا ما لابن الحاجب والذي لابن عرفة وهو المعول عليه أنه يكفي في إدراك الركعة تمكين اليدين من الركبتين قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن معه

قوله ( فلو شك هل رفع الخ ) إعلم أنه إذا أراد الدخول مع الإمام تارة يعتقد إلادراك أو عدمه أو يظن إلادراك أو عدمه أو يشك وبعد تارة يتحقق الإدراك أو عدمه الخ فهذه خمس وعشرون صورة من ضرب خمسة في خمسة فإذا شك في الإدراك بأقسامه الثلاثة في أحوال الدخول الخمسة وهي خمسة عشر فإنه يلغى تلك الركعة ولا تبطل برفعه معه ولو عامدا أو جاهلا فإذا جزم بالإدراك اعتبرها بأحوال الدخول الخمسة فإذا تحقق عدم الإدراك فيرفع مع الإمام إذا كان حين الأحرام اعتقد الإدراك أو ظنه أو شكه فلو تركه وخر ساجدا لم تبطل صلاته وأما لو كان حين الإحرام تيقن أو ظن عدم الإدراك فهذا يخر ساجدا وتبطل صلاته إن رفع عامدا أو جاهلا لا ناسيا إذا تقرر ذلك فلا وجه لقوله قطع إذ لا قطع في المسائل كلها إلا أن يقال قوله قطع معناها قطع النظر عن الركعة التي شك فيها واستأنف غيرها وعلى هذا فلا اعتراض

قوله ( لأن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع الخ ) ففوات إدراكها برفع الرأس من الركوع وعند أشهب عقدها وضع اليدين على الركبتين

قوله ( إلا في أربع مسائل تأتي ) أي رجع ابن القاسم إلى أشهب فيها كما هو مصرح به في تت

قوله ( قاضيا في القول ) القضاء جعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخرها والبناء عكسه وهو جعل ما أدركه معه أولها وما فاته آخرها

قوله ( على المشهور )

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٨٠