تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظاهره أنه بمجرد السماع نزلت الآية

قوله ( أنه قال في الخطبة ) وعلى هذا فتسمية الخطبة قرآنا تجوز حيث استعمل اسم الجزء في الكل وهل ورودها في الخطبة لكون أحد تكلم محتمل

قوله ( ومن وجه آخر ) أي طريق آخر

قوله ( وفي الخطبة الخ ) فاتفقت الروايتان على الصلاة فالقراءة حينئذ مخالفة لعموم الآية ولسبب نزولها وعلى رواية أنها نزلت في الخطبة فقط فيأتي ما يتقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

قوله ( من الصلاة المفروضة ) وأولى غيرها مما كان يشرع جماعة كالعيدين

قوله ( من أردك ( ( ( أدرك ) ) ) ركعة ) وأولى أكثر وقوله فقد أدرك الصلاة أي أدرك الصلاة المفعولة مع الإمام أي حكمها وفضلها

قوله ( قبل أن يقيم الإمام صلبه ) أي وإدراك الركعة يكون بالإنحناء قبل أن يقيم الإمام صلبه أي قبل أن يرفع من ركوعه ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام ولا بد أن يدرك سجدتيها قبل سلام الإمامة فإن زوحم عنها أو نعس حتى سلم الإمام فيأتي بهما وأختلف هل يحصل له فضل الجماعة أم لا قولان لابن القاسم وأشهب وأقول الأظهر منهما الحصول كما ذكره بعضهم ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله أدركها أي أدركها قبل الخ أي صار على يقين بمجرد أدراك الركعة من إدراك حكمها وفضلها

قوله ( وغير ذلك ) فلا يقتدي به غيره ولا يعيده في جماعة ويسلم على إمامه وعلى من يساره ومن لم يدرك ركعة لا يحصل له حكمها فيعيد في جماعة ولا يسلم على إمامه ولا على من يساره ويصح الاقتداء به ولا يحصل له فضلها المذكور وإنما يحصل له ثواب ما أدركه من تشهد أو غيره مما هو دون الركعة

قوله ( وهو سبع وعشرون ) إعلم أنه قد ورد صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي لفظ بسبع وعشرين دجرة ( ( ( درجة ) ) ) والمراد بالجزء والدرجة الصلاة وجمع بين الحديثين حتى لا يتنافيا بأن الجزء أكبر من الدرجة أو بأن الله أخبر نبيه أولا بالقليل ثم تفضل بالزيادة فأخبر بها ثانيا ويستفاد من الحديث أن صلاة الجماعة بثمان وعشرين صلاة واحدة كصلاة الفذ وسبع وعشرين لفضيلة الجماعة على رواية سبع وعشرين

قوله ( وهذا إذا فاته بقيتها الخ ) هذا التفصيل يجري فيمن أدرك ركعتين أو ثلايا ( ( ( ثلاثا ) ) ) من الرباعية وكذا فيمن أدرك ركعتين من الثلاثية

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٧٩