تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهما شاك في ظهر الخميس لأن صلاة كل تحتمل الفرضية والنفلية

قوله ( وموافقة مذهب المأموم ) فلا يصح الاقتداء بمن يسقط القراءة من الأخيرتين أو يترك الرفع من الركوع أو السجود مثلا ذكر هذا الشرط في الذخيرة وفرع عليه ابن القاسم ما ذكر ولكن اشتراطه ينافي صحة الاقتداء بمخالفة في الفروع إلا أن يجاب بأن محل صحة الاقتداء بالمخالف مقيدة بأن لا يسقط شيئا من الأركان

بل كان يأتي بها كلها وإن كان الإمام يقول بعدم وجوبها والمأموم يقول بوجوبها فلا يصح اقتداء المالكي الذي يوجب الدلك ومسح جميع الرأس بمن لا يوجبهما إذا لم يتدلك ولم يمسح جميع الرأس

هكذا جزم سند بعدم الصحة وهو خلاف المعتمد والمعتمد ما قاله العوفي وهو أن ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام ولا تضر فيه المخالفة وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم فيصح اقتداء المالكي الذي يوجب الدلك بمن لا يوجبه ولا يتدلك ومن يوجب مسح جميع الرأس بمن يكتفي بمسح بعضه ومسح بعضه فقط لأن هذا مما يتعلق بصحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام ولا يصح اقتداء مفترض بمتنفل أو بمعيد أو غير ذلك مما لم يحصل فيه مساواة في شخص الصلاة ووصفها لأن ذلك مما يرجع لشرط صفة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم وقضية كلام العوفي صحة اقتداء من يوجب الرفع من الركوع بمن لا يوجبه ولم يأت به

قوله ( والإقامة في الجمعة الخ ) فلا تصح إمامة المسافر إلا الخليفة والمراد بالمسافر الخارج عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ لا يصح أن يخطب فيها إلا إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر

قوله ( والحرية ) فلا تصح إمامة العبد فيها وتعاد جمعة إن أمكن وإنما لم تصح إمامة المسافر والعبد في الجمعة لسقوطهما عنهما فالاقتداء بهما يشبه اقتداء المفترض بالمتنفل وأما غير الجمعة فيصح

قوله ( وبقية شروط الكمال ) منها السلامة من النقص الحسي والمعنوي فيكره أمامة الأقطع والأشل ولو بمثله لكن هذا ضعيف والمذهب أنه لا يكره الاقتداء بهما وكذا يكره إمامة صاحب السلس للصحيح وغير ذلك

قوله ( ويروي به ) أي والباء بمعنى في

قوله ( ولا يقرأ معه ) أي يكره بل يندب الأنصات ولو لم يسمعه هذا ما لم يراع الخلافة وإلا استحب له القراءة

قوله ( فبئس ما صنع ) أي فقد ارتكب مكروها

قوله ( فاستمعوا ) الأمر هنا على سبيل الاستحباب

قوله ( فنزل )

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٧٨