تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصلاة المرأة ومثلها الخنثى المشكل صحيحة ولو نوت الإمامة وقوله على المذهب ما قال أبو إبراهيم الأندلسي من أمته من النساء أعدن في الوقت وروى ابن أيمن تؤم أمثالها من النساء

قوله ( فالذكورة ) أي المحققة ويدخل فيه الجني والملك فيصح الاقتداء بهما كما قال ابن عرفة لأن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة

قوله ( وهي الإسلام ) فلا تصح إمامة الكافر بنوع من أنواع الكفر ولو تحقق منه فيها نطق بالشهادتين وإن حكم بإسلامه لأنه تقدم منها جزء في حالة الكفر

قوله ( والبلوغ ) فلا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفرض لأن الصبي متنفل ولا يصح فرض خلف نفل وأما في النفل فتصح وأن لم تجز ابتداء وإمامته لمثله جائزة ولا يتعرض في صلاته لفرض ولا نفل فإن تعرض للنفل لم تبطل وكذا للفرض خلافا لأستظهار بعضهم البطلان

قوله ( والعقل ) فلا تصح إمامة المجنون ولو متقطعا ولو في حال صحوه

تنبيه في عد هذا والإسلام من شروط الصحة نظر

قال في التوضيح والأحسن أن لا يعد من شروط الإمامة إلا ما كان خاصا بها وهذان الشرطان في مطلق الصلاة وليسا خاصين بالإمامة

قوله ( والعلم الخ ) فالجاهل بالقراءة أو الفقه لا تصح صلاة المقتدي العالم به وأما الأمي الذي لا يقرأ بمثله فتصح عند فقد الإمام القارىء لا عند وجوده ولو طرأ فيها وجود قارىء ( ( ( قارئ ) ) ) لم يقطع والمراد بالعلم المذكور معرفة فرائضها وسننها وفضائلها ويكفي معرفة تلك المذكورات ولو حكما كمن أخذ صفة الصلاة من كلام المصنف أو من عالم فإنها تصح خلفه ولو لم يميز فرضا من سنة واعلم أن صحة الإئتمام فرع عن صحة الصلاة والأظهر صحة صلاة من أعتقد انها كلها فرائض إذا سلمت مما يفسدها فتكون إمامته صحيحة

قوله ( والعدالة ) يراد بها عدم الفسق المتعلق بالصلاة فالفاسق فسقا متعلقا بها كمن يقصد بإمامته الكبر أو يقرأ عمدا بالشاذ المخالف للرسم العثماني أو بالتوراة والإنجيل إمامته باطلة بخلاف فاسق الجارحة كمن يزني فتكره إمامته فقط وهي صحيحة وما في الشيخ خليل من بطلانها بفاسق الجارحة ضعيف

قوله ( والقدرة على الأركان ) أي فلا تصح إمامة العاجز عن بعضها في الفرض للقادر مطلقا كالنفل إن أتى به القادر من قيام لا من جلوس فيصح ما لم يتماثلا في العجز عن ركن معين فيصح اقتداء أحدهما بالآخر وإلا فلا كما إذا عجز أحدهما عن القيام والآخر عن الجلوس فإن عرض للإمام عجز في صلاته استخلف ويرجع هو إلى الصف مأموما

قوله ( والاتفاق في المقتدى فيه ) أي شخصا ووصفا وزمانا فلا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه ولا أداء خلف قضاء ولا عكسه ولا ظهر سبت خلف ظهر أحد ولا عكسه ولو كان عدم التساوي على الأحتمال فلا يقتدي أحد شخصين بصاحبه وكل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٧٧