تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع اسمها والنصب تبعا لمحل صلاة والرفع تبعا للامع اسمها لأن محلها رفع عند سيبوية وأراد بالنافلة ما قابل الفرض

قوله ( إلا ركعتا الفجر ) أي والورد لنائم عنه كما تقدم والشفع والوتر مطلقا وكالجنازة التي لم يخش تغيرها وسجود التلاوة فيفعلان قبل الإسفار ففعلهما فيه مكروه وأما التي يخشى عليها التغير فلا تحرم الصلاة عليها وقت المنع ولا يكره وقت الكراهة وحاصل ما في المسألة أنه متى خشي تغيرها لا نهي ولا إعادة دفنت أو لا وقت منع أو كراهة وإن لم يخش التغير فلا إعادة إن صلى عليها بوقت كراهة دفنت أو لا وكذا بوقت منع إن دفنت وإلا أعيدت

قوله ( إلى طلوع الشمس ) فإذا أخذت في الطلوع حرمت النافلة الشاملة للجنازة وسجود التلاوة والنفل المنذور رعيا لأصله والمفسد حتى يتكامل طلوعها فتعود الكراهة حتى ترتفع قدر رمح من رماح العرب الذي قدره اثنا عشر شبرا بالشبر الوسط

قوله ( وكلامه ) أي قوله ولا صلاة نافلة الخ

ولكن المراد الكراهة في غير وقت الطلوع والحرمة في وقته

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٧٥