المعتمد لأن التحية حق الله والسلام حق آدمي والأول آكد من الثاني وذكر في سفر السعادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد ابتدأ بتحية المسجد فصلى ركعتين ثم سلم على الحاضرين لأن حق الله في هذه الصورة مقدم على حق العباد اه
قوله ( فإنه لا يركع ) أي وجوبا في وقت الطلوع والغروب وخطبة الجمعة وندبا فيما بعد العصر وطلوع الفجر فلو ركع لقطع وجوبا في وقت المنع وندبا في وقت الكراهة أحرم عامدا أو ناسيا أو جاهلا ثم تذكر وعلم فيها بأنه وقت نهى إلا من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فأحرم جهلا أو ناسيا فلا يقطع لقوة الخلاف في أمر الداخل والإمام يخطب بالنفل بخلاف غير الجمعة وما ذكر من القطع فهو مطلق عقد ركعة أم لا ما لم يتم الركعتين فلا وعلم مما قررنا أن المار أو الداخل على غيره ( ( ( غير ) ) ) وضوء أو في وقت نهي لا يطلب بالتحية وإنما يندب له أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتأدت التحية بفرض وأولى بسنة ورغيبة أي سقط عنه الطلب وحصول الثواب عند نية الفرض والتحية أو نيابة الفرض عنها فلم يلزم من سقوط الطلب حصول الثواب
قوله ( أي سنته ) أي طريقته فيصدق بالرغيبة التي هي المراد هنا
قوله ( أجزأه لذلك ركعتا الفجر الخ ) استشكل ذلك بأن هذا الوقت لا يطلب فيه تحية والإجزاء عن الشيء فرع الطلب والجواب أن هذا مبني على القول بطلب التحية في هذا الوقت
قوله ( واستظهره ابن عبد السلام ) ضعيف
قوله ( وقيل لا يركع ) هذا هو المعتمد
قوله ( أو بنية الإعادة الخ ) هذا هو الظاهر قوله ( ولا صلاة نافلة ) جائزة فالخبر محذوف ولا نافية للجنس ونافلة نعت مفرد تابع لمفرد فيجوز فيه الفتح لتركبه