تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك مقتضى كونه من مساجين الإمام أنه يجب التمادي لكن الفقه متبع

قوله ( وفي الإمام روايتان القطع ) أي ندب القطع وقوله وعدمه أي عدم الندب الصادق بالجواز الذي هو المراد هنا كذا في صريح بعض شراح خليل قلت والذي يظهر لي ترجيح الرواية بالقطع

قوله ( وهذا كله ما لم يعقد ركعة ) الراجح أن ذلك مطلقا عقد ركعة أم لا وما قاله الشارح تبع فيه ابن زرقون

قوله ( فهل يقطع المأموم ) أي أو لا يقطع بل يستخلف ويتمون صلاتهم اقتصر الأجهوري على الاستخلاف وهذا كله ما لم يسفر الوقت جدا أي بحيث يخشى أن يوقع الصبح أو ركعة منها في الوقت الضروري كذا في بعض شراح خليل وقضية ما تقدم ولو أسفر حيث كان يوقع الصبح قبل طلوع الشمس إلا أن يفرق بين التذكر قبل الشروع فيها والتذكر فيها فنقول إذا كان قبل التلبس بها يصلي الوتر ولو أدى لصلاة الصبح في الضروري وإذا كان بعد أن تلبس بها يقطع ما لم يؤد إلى فعل الصبح في وقتها الضروري

قوله ( ومن دخل المسجد الخ ) انظر هل المراد ما يطلق عليه اسم مسجد لغة فيشمل ما يتخذه من لا مسجد لهم من بيت وغيره ومن اتخذ مسجدا في بيته أو المسجد المعروف كذا نظر الجزولي والظاهر الأول

قوله ( فلا يجلس ) أي يكره الجلوس قبل الصلاة ولا تسقط بالجلوس فلو كثر دخوله بأن زاد على مرة كفته الأولى إن قرب رجوعه له عرفا وإلا طلب بها ثانيا وقضيته أنه لا يخاطب بها المار وهو كذلك قالوا لو صلاها لكانت من النفل المطلق

قوله ( على جهة الفضيلة ) وهو المعتمد

قوله ( فإنه يبدأ فيه بالطواف ) أي لمن طلب به ولو ندبا أو أراده آفاقيا فيهما أو لا أو لم يرده وهو آفاقي فهذه خمس صور فإن كان مكيا ولم يطلب بطواف ولم يرده بل دخله للصلاة أو لمشاهدة البيت فتحيته ركعتان في هذه السادسة إن كان وقت تحل فيه النافلة وإلا جلس كغيره من المساجد

قوله ( واستحسنه ابن القاسم ) وهو

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٧٣