العشاء وقبل الشفق كليلة الجمع للمطر
قوله ( إلى أن يصلي الصبح ) أي ولو بعد دخول الإسفار
قوله ( على المشهور ) خلافا للقائل أنه لا يصلي الوتر إذا طلع الفجر حكاه التتائي
قوله ( وبعد ذلك يصلي الصبح ) أي ويترك الفجر فيصليه بعد حل النافلة
قوله ( لثلاث ركعات ) أي أو أربع على الراجح فقد قال بعض الشراح واختلف إذا اتسع لأربع هل يأتي بالشفع والوتر ولو فاتت ركعة من الصبح وهو قول أصبغ في الموازية أو يترك الشفع وهو الجاري على مذهب المدونة
قوله ( ترك الوتر وصلى الصبح ) ومقابلة قول أصبغ يصلي الوتر ركعة وركعة من الصبح قبل الشمس وإن لم يتسع الوقت إلا لركعة تعين الصبح اتفاقا وإن اتسع لخمس أو ست صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر وإن اتسع لسبع صلى الجميع ومراد الشارح رحمه الله بالوقت الضروري تحرزا عن الاختياري فإنه لا يراعي فيه هذا التفصيل فيصلي هذه ولو أدى إلى أن يصلي الصبح بعد الإسفار مراعاة للقول بأن وقتها الاختياري للطلوع
وقول الشارح وإلى ضرورية أي إلى انقضاء ضروريه وإذا تأملت في الكلام لا تجد ذكر هذا الكلام مناسبا لأنه قد فرض الكلام فيمن نام عن حزبه وأنه يفعله قبل الإسفار فصار الإسفار خاليا من صلاة الحرب ( ( ( الحزب ) ) ) فيه فيتأتى له فعل الجميع قبل طلوع الشمس فكيف يعقل إيراد هذه التفاصيل هنا فهذه التفاصيل تفرض في إنسان استيقظ من نومه مثلا قبل طلوع الشمس فيقال إن الوقت تارة يسع كذا وتارة يسع كذا إلى آخر ما تقدم ولذلك قال بعض شراح خليل والمعنى أن من ترك الوتر ونام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ما يدرك فيه الصبح وهو ركعتان إلى آخر كلامه فتدبر
قوله ( ثم يستأنف صلاة الصبح ) أي بعد أن يعيد الفجر بعد الوتر وأولى لو تذكر الوتر بعد صلاة الفجر وقبل الشروع في الصبح فيصلي الوتر ثم يعيد الفجر وكذا إذا صلى الفجر ثم ذكر صلاة فرض تقدم على الصبح لكونها يسيرة فإنه بعد الفائتة يعيد الفجر وإن ذكر الوتر في الفجر فقولان بالقطع وعدمه والذي يظهر لي القطع لأنه إذا كان يقطع الصبح فأولى هي
قوله ( واستظهر مقابله ) المتبادر من العبارة أنه عدم استحباب القطع وهو يصدق بجواز القطع وكراهته وحرمته وعبارة المبسوط لا يقطع ويتبادر منها الحرمة وهذا الاستظهار للخمي رحمه الله
قوله ( وإن كان مأموما استحب له التمادي ) أي ولو أيقن أنه إن قطع وصلاها أدرك فضل الجماعة خلافا لسند وما قاله الشارح من استحباب التمادي مثله في بعض شراح خليل قائلا على ما رجع إليه