تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * |

تنبيه :

| هل نفقة الزوجة ونحوها من كل واجب لا يتوقف فعله على نية يتوقف المدح فيه | على نية الامتثال كما * 2 * قيل في الثواب أولا ؟ وهو الظاهر وحرر . [ قوله : وهو ما يمدح تاركه ] | ظاهره وإن تركه غفلة عنه أو لم يكن غفلة * 3 * إلا أنه لم ينو الامتثال ، والظاهر أنه لا يستحق مدحا | في الأولى وأولى إذا كان خوفا . [ قوله : شرعا ] هذا لا بد منه * 4 * في الكل فلا وجه لتركه في غير | ذلك . [ قوله : وهو ما في تركه ثواب ] يقال فيه ما قيل في المحرم . [ قوله : وليس * 5 * في فعله | عقاب ] نفي العقاب لا يلزم منه نفي اللوم لأنه يلام . [ قوله : وليس في تركه عقاب ] لا يخفى | أيضا أن * 6 * نفي العقاب لا يستلزم نفي اللوم إذ يترتب اللوم على ترك المندوب اختيارا . [ قوله : ما | تساوى طرفاه ] أي أن طرف * 7 * الفعل مساو لطرف الترك ، فليس في الفعل ثواب كالواجب | والمندوب ولا عقاب كالحرام ولا لوم كالمكروه ، ولا في * 8 * الترك ثواب كالمحرم والمكروه ولا | عقاب كالواجب ولا لوم كالمندوب فتدبر . [ قوله : وهي لغة الطريقة ] محرمة أو * 9 * مكروهة أو | غيرهما . [ قوله : وأظهره في جماعة ] أي فعله في جماعة الخ . في هذا التعريف شيء لأنه لا | يشمل * 10 * النوافل والرغائب ، فلو قال : ما طلب طلبا غير جازم لشمل الكل ، ويكون قوله بعد من | مؤكدها بيانا للسنة المعرفة * 11 * ، ولا يخفى أن عدم التفرقة بين السنة وغيرها إنما هو طريقة | العراقيين لا المغاربة المفرقين بينهما ، فهذا التعريف * 12 * إنما يأتي على من يفرق بين السنة وغيرها | من الرغيبة والنافلة [ قوله : وداوم عليه ] قال عج : أي فهم منه المداومة * 13 * عليه اه . وأخرج بقوله | داوم عليه ما فعله في جماعة . ولم يداوم عليه كالتراويح فإنه لايسمى سنة . [ قوله : بدل من * 14 * | السنن ] الأولى أن يقول بدل من السنن بإعادة من ، فالبدلية من مجموع الجار والمجرور لا | من المجرور فقط ، ثم * 15 * لا يخفى أنه بدل بعض من كل باعتبار كل واحد لا بدل كل باعتبار | المجموع وإلا لوجب حذف الضمير من البدل * 16 * لأن بدل الكل لا يقترن بالضمير بخلاف بدل | البعض والاشتمال [ قوله : ما كثر ثوابه ] هذا غير مانع لأنه يشمل * 17 * الرغيبة والمندوبات المؤكدة | إلا أن يجاب بأن المراد ما كثر ثوابه على غيره مما ذكر الذي هو النوافل والرغائب . [ * 18 * قوله : | كالوتر ] هو آكد مما بعده . [ قوله : والعيدين ] يليان الوتر في الآكدية وليس أحدهما آكد من | الآخر . [ قوله * 19 * : والكسوف ] يلي العيدين في الآكدية ، وأما الخسوف فمستحب على المعتمد ، | فالمناسب إسقاطه والمراد صلاة * 20 * الكسوف وصلاة الخسوف . [ قوله : والاستسقاء ] يلي الكسوف | فتدبر المقام . [ قوله : الزيادة ] أي الزيادة على ما * 21 * تقرر ثبوته لا الزيادة على ما فرض من العبادة |

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٧