مراعاة للخلاف ) المفهوم من عبارة التحقيق أن مراده بالخلاف أي من يقول بأنه لا بد من نية تخصه فتأمل وبعد هذا فالراجح القول الثاني وهو جواز التفرقة المذكورة فتدبر
تنبيه الوقت الاختياري للوتر بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضرورية منه إلى صلاة الصبح أو عقد ركعة منها وفعله في وقت الضرورة من غير عذر من حيض ونحوه مكروه
قوله ( ويستحب أن يقرأ في الشفع والوتر جهرا ) لكن يتأكد ندب الجهر في الوتر قوله ( أي جائز ) أي خلاف الأولى لا أنه جائز مستوى الطرفين ورجح اللخمي هذا القول لأنه أبلغ في تفهم القارىء وسكت عن الإسرار في نوافل الليل والحكم أنه جائز بمعنى خلاف الأولى كما يفيده تت
قوله ( وأقل الشفع الخ ) لا يخفى أن ذلك على القول بأنه لا يشترط له نية تخصه
قوله ( والمذهب الخ ) مقابله يقول بعدم التحديد وهما ل مالك
وقال ابن العربي يقرأ فيه المتهجد من تمام حزبه وغيره بقل ( ( ( قل ) ) ) هو الله أحد والمعتمد ما ذكره المصنف كان له حزب أولا قوله ( بكسر الواو المشددة ) لأن معناهما المحصنتين مما يؤذي قوله ( بأي شيء كان يوتر ) إطلاق الوتر على الثلاثة مجاز لأن الوتر عندنا ركعة واحدة
قوله ( قالت كان يقرأ الخ ) لا يخفى أن هذا الجواب ليس مطابقا لظاهر لفظ السؤال لأن ظاهره هل كان يوتر بثلاث أو غير ذلك فلعلها فهمت أن مراد السائل بأي شيء كان يقرأ المصطفى في وتره فتأمل وراجع
قوله ( قوله للحديث المتقدم ) أي