فالمناسب أن يقول كما قال في التحقيق الظاهر منهما الثاني
قوله ( بفتح الواو وكسرها الخ ) وأما بالمثلثة مع كسر الواو فالفراش للوطء ومع فتحها ماء الفحل يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح ذكره تت
قوله ( آكد السنن ) أل للجنس أي آكد جنس السنن فإنها آكد من العيد والعيد آكد من الكسوف والكسوف آكد من الاستسقاء
وإنما جعلناها للجنس لأن العمرة آكد من الوتر كما أن ركعتي الطواف كذلك وهما أيضا آكد من العمرة كما أن صلاة الجنازة آكد منها أيضا
وانظر ما بين ركعتي الطواف وصلاة الجنازة قوله ( على المشهور ) أي سنة مؤكدة على المشهور وقيل بوجوبه
قوله ( والأفضل أن يكون الخ ) محط الأفضلية قوله عقيب شفع أي فكونه عقيب شفع مندوب أي فيكون الشفع شرط كمال وهو ما أشار إليه بقوله واختلف هل الشفع شرط كمال أو أن محط الأفضلية قوله واحدة فيكون إشارة إلى أفضلية فصل الوتر عن الشفع وهو أقرب
قوله ( أن الأول هو المشهور ) وهو الراجح قوله ( هل يجوز الخ ) أي فإن قلنا بأنه شرط كمال يجوز له الاقتصار على ركعة الوتر أي جوازا مستوى الطرفين لأنه معذور وأما الصحيح فيكره له ذلك وإن قلنا أنه شرط صحة فلا يجوز له أن يقتصر أي فيحرم عليه أن يقتصر لأنه دخل على عبادة باطلة مفقودة الشرط
قوله ( فلا يختلف المذهب في كراهة الخ ) ظاهر عبارته والصلاة صحيحة على كلا القولين مع أنه على جعله شرط صحة تكون الصلاة باطلة ويحرم القدوم على ذلك على أنه دخل على عبادة مفقودة الشرط لا أنه يكره فقط ففي العبارة شيء
قوله ( فقال أشهب يعيد وتره ) أي على طريق السنة إن كان أشهب يقول بأن تقدم الشفع شرط صحة أو على طريق الندب إن كان أشهب يقول إنه شرط كمال لأن مذهب أشهب لم يتعين لنا هكذا كتبت ثم رأيت عج يفيده فلله الحمد
قوله ( وإذا قلنا لا بد من تقدم شفع ) أي أن تقدمه شرط صحة أي وأما إذا قلنا إن تقدم الشفع شرط كمال فإنه يندب الاتصال فلو طال الفصل استحب إعادة الشفع أفاد ذلك بعض الشرح
قوله ( فهل يلزم اتصاله بالوتر ) أراد بالاتصال ما يشمل الفصل اليسير بدليل قوله ويجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل قوله ( الأول أحوط