بأن قوله والمرأة إلى آخره في الأقل فلا يظهر تفريع قوله فيكون أعلى جهرها الخ على ما قبله قوله ( يستوي في حقها السر ) أي أعلى السر لا أدناه الذي هو حركة اللسان قوله ( أي مع سر الرجل ) أي مع أعلى سره بدليل التعليق وهو في محل الحال أي حال كونهما أي السر والجهر مصاحبين لسر الرجل أي مصاحبة مساواة أي أن أعلى سرها وجهرها يساويان أعلى سر الرجل فالمساواة الأولى بين أعلى سر المرأة وجهرها والمساواة الثانية بينهما وبين أعلى سر الرجل
قوله ( أن صوتها عورة ) نوقش بأنه لو كان عورة لما سمع الحديث من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن ويحرم الكلام مع النساء الأجانب بدون ضرورة راجع حاشية الزرقاني
قوله ( ولذلك لا تؤذن اتفاقا ) إما حرام أو مكروه قولان تقدما
قال الشيخ والظاهر استواء حالتها في الخلوة والجلوة لأنها لا يؤمن من طرو أحد عليها
قوله ( وجاز بيعها وشراؤها ) أي المؤدي للمحادثة معها للضرورة أي أن البيع في الجملة من الضروريات فلا ينافي أنه يجوز لها أن تبيع سلعة لا لضرورة حدثت لها
قوله ( فكان ترك الواو أولى ) ويجاب بأنه عطف تفسير قوله ( وقوله وتكون الخ ) أي قوله ذلك كله تكرار قوله ( لأن الإنضمام ) جواب عما يقال إن المكرر هو قوله وتكون منضمة لأنه تقدم في قوله غير أنها تنضم وأما الإنزواء فلم يتقدم له ذكر فليس بتكرار والجواب أن الإنزواء هو الإنضمام فكان أيضا تكرار فإذا تقرر ذلك فالأحسن للشارح أن يقول فالإنزواء هو الإنضمام فتدبر
قوله ( مخافة ما يخرج منها ) أي من الريح
وقوله لأنها ليست كالرجل أي في الاستمساك أي بل عندها رخاوة فلو فرجت بين فخذيها لربما خرج منها ريح ولذلك قال في التحقيق مخافة ما يخرج منها لأنها مهيأة للحدث
قوله ( وأمرها كله ) يدخل فيه الركوع فلا تجنح كالرجل قوله ( وهو خلاف الخ ) الراجح كلام المصنف الذي هو رواية ابن زيادة وكلام ابن القاسم ضعيف كما هو المفهوم من خليل وشراحه
قوله ( ظاهرهما الثاني ) لا معنى لذلك