في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا وعلى هذا التقرير فلا تكرار في كلامه اه
قوله ( وهو كذلك على المشهور ) أي فلا ينبغي الدعاء في الأولى كما هو رواية علي بن زياد ومقابله أنه يجوز الدعاء فيه كالثاني وهو رواية ابن نافع وغيره عن مالك
قوله ( على المعروف من المذهب ) ومقابله ما لابن العربي من أنه يكبر حالة القيام قوله ( هكذا يفعل الخ ) راجع لقوله ويتشهد إلى قوله ورسوله فالتحديد في التشهد إنما يصح في حق الفذ والإمام وأما المأموم فإنما يقوم بعد استواء الإمام وتكبيره سواء بلغ في التشهد إلى هذا الموضع أو كان قبله بلا تحديد في حقه فهذه فائدة الاستئناف
قوله ( فسبيل أفعاله ) أي طريق أفعاله قوله ( ولا خلاف فيه ) أي فيما ذكر أي من كون ما ذكره فعله وعلمه الناس
قوله ( وعدده ) أي المرتب عليه الثواب المخصوص وأما مطلق ثواب فيحصل ولو بركعتين قوله ( من حافظ على أربع ) وأولى من حافظ على أكثر إذا التنفل بعده لا يتقيد بعدد قوله ( حرمه الله على النار ) أي فتكون المداومة المذكورة سببا في عدم ارتكاب الكبائر فيحرم حينئذ جسده على النار
قوله ( وأصحاب السنن ) أي الأربعة كما صرح به في التحقيق أي الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود فإن قلت حيث ورد الحث بالمحافظة على أربع قبل وأربع بعد فلم اقتصر المصنف على التنفل بعد قلت تنبيها على المخالفة بينها وبين العصر فإنه إنما يتنفل قبلها فقط ذكره تت
قوله ( حسن صحيح ) إعلم