تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني الإسراع بقراءة أم القرآن والسورة عملا بالروايتين

قوله ( وصلاتهما في المسجد أفضل ) وأما في البيت فخلاف الأولى فيما يظهر قوله ( ومن دخل المسجد الخ ) أي وأما من أتى المسجد قبل أن يركع ركعتي الفجر ولم يدخله فوجد الصلاة قد أقيمت فإنه يركعهما في غير المسجد وغير رحابه ما لم يخف فوات الركعة الأولى ذكره تت

قوله ( تركهما ودخل ) أي ولا يفعلهما بعد الإقامة ولو كان الإمام يطول بحيث يحرم معه قبل الركوع ولا يجوز أن يخرج لفعلهما بخلاف الوتر تقام صلاة الصبح على من هي عليه وهو في المسجد فإنه يخرج ليركعها حيث لم يخش فوات ركعة مع الإمام ومثل المأموم الإمام إذا أقيمت صلاة الصبح عليه قبل صلاة الفجر فإنه يحرم بالصبح ولا يسكت المؤذن بخلاف الوتر فإنه يسكت المؤذن حتى يفعلها والفرق أن الفجر يقضي بعد الصبح بخلاف الوتر

قوله ( في قول وهو لأشهب ) يعني أن أشهب يقول بتساويهما في القراءة قوله ( وهو ل مالك ) أي أن مالكا يقول إن المستحب أن تكون القراءة في الظهر دون المقروء في الصبح قليلا أي قريبا منه وهذا هو الراجح فإذا قرأت مثلا بالفتح في الصبح تقرأ في الظهر بنحو الجمعة أو الصف ولا تفهم أنه يقرأ فيها من أواسط المفصل وجعل ابن عمر كلام المصنف قولا ثالثا بالتخيير

قوله ( سرا ) أي على جهة السنة وذكر المواق أن السر جميعه في محله سنة واحدة لا أنه في كل ركعة سنة ويأتي ما تقدم من السؤال والجواب وقيل إن الإسرار في الفاتحة وحدها سنة في كل ركعة ومثلها السورة إلا أنها مؤكدة في الفاتحة وخفيفة في السورة

قوله ( وهو تكرار الخ ) أي في جميع ما ذكر وأجاب عن ذلك تت بجواب سهل فقال ولما فهم من قوله لا يجهر أنه يقرأ سرا ولكنه لا يعتبر المفهوم صرح به فقال ويقرأ

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٦٠