تطلع الشمس الخ ) لا يخفى أن هذا الدليل قاصر على قول المصنف إلى طلوع الشمس ويحتاج قوله أو قرب طلوعها لدليل كما لا يخفى
قوله ( ثم صلى ركعتين ) أي ركعتي الضحى
قوله ( تامة تامة ) كذا في النسخ تامة تامة مرتين والذي رأيته في الترمذي ذكر تامة ثلاثا وكذا في تت والقصد التأكيد وحذف هذا الوصف من الأول الذي هو حجة لدلالة الثاني
قوله ( يثابرون ) أي يداومون
قوله ( مستغنى عنه ) إعلم أن في تت الجواب ونصه ونبه به على خلاف أهل الظاهر وإلا فهو مستغنى عنه بقوله أولا ويستحب
فائدة قال ابن عمر ويكره النوم في هذا الوقت والكلام أحرى وعلة ذلك الشرف وهذا لمن لم يقم الليل وأما من سهر فلا يكره له ذلك
اه
قوله ( فلا تجزيء إذا ركعها قبل طلوع الفجر ) أي تحقيقا تحرى أم لا وحاصل المسألة أنه إذا تحرى وأوقعها ثم تبين أنه فعلها بعد أو لم يتبين شيء فلا إعادة وقد أدى ما عليه وأن تبين أنه أوقعها قبل فيعيدها وأن أحرم مع الشك بدون تحر فلا تجزيء ( ( ( تجزي ) ) ) ولو تبين أن الإحرام وقع بعد دخوله
قوله ( واقتصر عليه صاحب المختصر ) وهو المعتمد قال في التحقيق وفائدة الخلاف تفاوت الصواب فإن ثواب السنة أكثر من الرغيبة والنافلة
قوله ( على جهة الاستحباب ) الاستحباب منصب على الاقتصار عليها وإلا فهي واجبة
قوله ( يسرها ) أي ندبا قوله ( شيخنا وهذا أظهر الخ ) قال الشيخ وأقول ينبغي على