( كانوا يتسابون بها ) أي يشيرون بها عند السب كما أفاده المصباح قوله ( لأنه يشار بها عند الدعاء ) أي دعاء المولى تبارك وتعالى في طلب حاجة مع رفع اليدين عند الدعاء فإن قلت من أين لك ذلك قلت قال شيخ الإسلام في بعض تآليفه من آداب الدعاء كشف اليدين وقال في خلال ذلك ما نصه قال الخطابي وتكره الإشارة فيه بإصبعين وإنما يشير بسبابة يده اليمنى اه لفظه
قوله ( لأنه يسبح بها ) أي عند الشهادتين كذا قال عج ولعل المراد يشار بها إلى التسبيح أي التنزيه عن الشريك عند التلفظ بالشهادتين وعبارة الخرشى في كبيره سميت سبابة لإشارة العرب بها للسب ومسبحة للإشارة بها للتوحيد
قوله ( ومذبة للشيطان ) في مسلم أنه مذبة للشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه اه
ومذبة بالذال المعجمة والباء الموحدة مشددة آخره تاء أي مطردة كما أفاده بعض العلماء
قوله ( أنه لا يمد الإبهام ) قال في التحقيق وإذا قلنا يقبض الإبهام فقيل يجعل طرفها على الأنملة السفلى من الأصبع الوسطى وقيل يجعله دون ذلك على غير شيء فعلى هذا يعطفه جدا اه
قوله ( دليله ما في الموطأ الخ ) ونص الموطأ كان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تليء ( ( ( تلي ) ) ) الإبهام اه
والظاهر أن المراد الكل المجموعي وأن الإبهام ممدودة كالسبابة فلا تخالف رواية مسلم ونصه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى اه
فقوله ودليله أي دليل كونه يمده مع السبابة قوله ( والذي في المختصر الخ ) لا يخفي أن الذي فيه أن تلك الصفة بتمامها مستحبة فإنه قال وعقده يمناه بتشهديه مادا السبابة والإبهام قوله ( ويجعله تحت السبابة الخ ) إعلم أن الذي قاله الأكثر أنه يضع يده على هيئة التسعة والعشرين فيكون الخنصر والبنصر والوسطى أطرافهن على اللحمة التي تحت الإبهام ويبسط المسبحة ويجعل جنبها إلى السماء ويمد الإبهام بجنبها على الوسطى فقبض الثلاثة ووضع أطرافهن على اللحمة التي تلي الإبهام هو قبض تسعة ومد السبابة والإبهام هو العشرون
قوله ( عام في الجلوسين ) أي جلوس التشهد والجلوس الذي بين السجدتين كما أفاده عج
قوله ( صفة زائدة على البسط ) فالبسط المد