تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يساره فإنه بقلبه اتفاقا أي ينوي الإشارة إليه اه

قوله ( ويرد ) أي المأموم أي يسن له أن يرد

قوله ( على يساره ) أي حالة كون الذي سلم عليه كائنا على يساره ظاهره أنه لا يسلم على يساره إلا إذا سلم الذي على يساره عليه وأنه لو فرض أنه لم يسلم عليه لذهوله عن السلام مثلا أنه لا يسلم عليه وليس كذلك

قوله ( بأن لا يكون الخ ) لا يخفى أنه جعل قوله فإن لم يكن شاملا لصورتين أن لا يكون بيساره أحد أو يكون على يساره مسبوق ولا يصح بل ما مدلوله إلا صورة واحدة وهي الأولى التي هي أن لا يكون على يساره أحد وأما قوله أو يكون على يساره مسبوق فلم يدخل تحت المصنف فتدبر

قوله ( أو يكون على يساره مسبوق ) أي لم يدرك ركعة وإن كان ظاهر المصنف ولو كان ذلك المسبوق أدرك ركعة وهو قول ضعيف وحاصل المسألة أن شرط الرد على الإمام أن يكون المأموم أدرك ركعة مع الإمام فمن لم يحصل فضل الجماعة لا يرد على إمامه ولا على من على يساره ومن على يمينه لا يسلم عليه لأنه منفرد لغيره أن يقتدي به وبقي شرط لرد المأموم على الإمام أن يكون سلم قبل المأموم وأما لو كان السابق بالسلام هو المأموم كأهل الطائفة الأولى في صلاة الخوف فإنهم لا يردون على الإمام ويسلم بعضهم على من على يساره فتدبر

قوله ( اختار ابن القاسم الرد ) أي هو المعتمد

قوله ( في جلوسه له ) أي للتشهد

قوله ( وكيف يضعهما ) أي جواب كيف يضعهما قوله ( ويجعل يديه ) أي ندبا قوله ( في تشهديه ) لا مفهوم له بل ومثلهما في حال الدعاء أيضا إلى السلام

قوله ( وفي نسخة تشهده ) يراد الجنس وهي أولى ليشمل ما فيه تشهد واحد فأكثر

قوله ( على فخذيه الخ ) تثنية فخذ وهو ما بين الركبة والورك كذا ( ( ( وكذا ) ) ) في بعض الشراح وفي التتائي بعد قوله على فخذيه وهما قريبتان من ركبتيه

قوله ( يريد أو ركبتيه الخ ) مردود إذ لا يندب وضع اليدين على الركبتين بل يندب وضعهما بقربهما كما في الجواهر واقتصر عليه الفاكهاني وكذا قال القرافي على فخذيه وعليه اقتصر ابن عرفة

قوله

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٥٤