تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا لأبي عمران

قوله ( قولان مشهوران ) الراجح كما يفيده كلام ابن عرفة عدم الاشتراط وأقره الأجهوري في شرحه أيضا لكن يندب الإتيان بها عليه نعم من عجز عن تسليمة التحليل جملة خرج من الصلاة بنيته وينبغي الجزم كما قال الشيخ في تلك الحالة بوجوب نية الخروج من الصلاة

ولا يسقط عنه بالعجز عن بعضه حيث كان ما يقدر عليه له معنى فلو سلم باللغة العجمية عجزا عن العربية فيظهر لنا عدم بطلان الصلاة اه

المراد منه

قوله ( وعلى الأول ) ومما يتفرع على الاشتراط أن المسلم إذا كان إماما يقصد بسلامه الخروج من الصلاة الذي هو الواجب ويقصد زيارة ( ( ( زيادة ) ) ) عليه ندبا فيما يظهر وهو السلام على المأمومين والملائكة والمأموم ينوي بالأولى الخروج من الصلاة الذي هو الواجب والسلام على الملائكة ندبا وبالثانية الرد على الإمام والفذ ينوي بها التحليل الذي هو الواجب والسلام على الملائكة ندبا وعلى المعتمد من عدم اشتراط النية فالفرق بينه وبين تكبيرة الإحرام حيث اشترط معها نية الصلاة المعينة قولا واحدا أن التكبير في الصلاة متعدد ويقع فبه ( ( ( فيه ) ) ) الاشتراك فاحتاجت تكبيرة الإحرام لمصاحبتها النية ليحصل التمييز وأيضا ضعف أمر التسليم وعظمت تكبيرة الإحرام ألا ترى أن بعض الأئمة يكتفي بكل مناف عند الخروج من الصلاة

قوله ( ويجهران به ) إعلم أنه يسن الجهر بتلسيمه ( ( ( بتسليمة ) ) ) التحليل لكل مصل إماما أو فذا أو مأموما وأما تسليمة غيره ولا تتصور إلا من المأموم فالأفضل فيها السر وهذا في الرجل الذي ليس معه من يحصل بجهره التخليط عليه وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها ويندب الجهر بتكبيرة الإحرام في حق كل مصل كغيرها للإمام بخلاف المأموم فالأفضل له السر كالفذ

قوله ( إلا أن الإمام يستحب له جزمه وجزم الإحرام ) قال في التحقيق واختلف في المراد به فقيل المراد به ترك الحركة وقيل المراد به الإسراع من غير مد لئلا يسبقه المأموم لا ترك الحركة اه المراد منه

قوله ( باليمنى ) أي في الجهة اليمنى وكذا يقال في قوله بالقبلة

قوله ( فهو يبدأ بها إلى القبلة ) أي على طريق الندب ويختم بها مع التيامن أي على طريق الندب أي ( ( ( ويختم ) ) ) التيامن ( ( ( بها ) ) ) عند النطق بالكاف والميم وانظر هل البدء للقبلة والختم مع التيامن من مندوب واحد أو كل واحد مندوب

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٥٢