تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضوحا أن المقروء في الثانية سواء كان مماثلا للأولى أو أدنى من طوال المفصل قوله ( بأن المستحب الخ ) أي ويكره كون الثانية أطول من الأولى كما قال يوسف بن عمر ونظر الأقفهسي في المساواة هل هي مكروهة أو خلاف الأولى والحاصل أن المطلوب أن تكون الثانية أقل من الأولى يسيرا لانصفها فأقل لكراهته كما قال تت وقال الفقيه راشد الأقلية بنقص الربع أو أقل منه ويجاب عن أعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى بل والأضراب إبطال والمراد بكون الأولى أطول من الثانية زمنا وإن كانت القراءة في الثانية أكثر من القراءة في الأولى بأن رتل في الأولى قوله ( أن يقرأ على نظم المصحف ) قال في التحقيق عقب هذا ولا ينكسه فإن نكسه فلا شيء عليه أي أن فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور أو قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الأول كان ذلك في ركعة أو ركعتين وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل به الصلاة كتنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة

قوله ( وقيل على جميع ما ذكر ) هذا هو الظاهر وما تقدم لم يظهر له وجه قوله ( المشهور الخ ) ومقابله أنه سنة فإذا لم يسجد له بطلت صلاته وقيل غير مشروع

قوله ( فإن سجد له بطلت صلاته ) أي إن كان قبل السلام متعمدا وإلا فلا بطلان

قوله ( لما في الصحيح ) أي ولما فيه من الرفق بالمسبوق ولأنه الذي استقر عليه عمر رضي الله عنه بحضور الصحابة

قوله ( والمشهور أنه لا يرفع يديه ) ومقابله ما لابن الجلاب من أنه لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت

قوله ( ومذهب المدونة وهو المشهور الخ ) وقيل يجهر به كما في بهرام

قوله ( ولا يرجع من الركوع إذا تذكره ) قال عج هل أراد بالركوع الإنحناء وحينئذ فتزاد هذه على المسائل التي تفوت بالانحناء وظاهر كلامهم حصرها في العشرة المذكورة وليست هذه منها وإن أراد الرفع

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٤٣