( فسينص على ما تفعل ) أي من كونها منضمة منزوية
قوله ( جافي الخ ) أي باعد بين يديه فإن المباعدة بين اليدين تستدعي بعد العضد عن الإبط فيظهر بياض الإبط أو أراد جافى كل يد عن جنبها قوله ( حتى يبدو ) أي يظهر بياض إبطيه أي بحيث يرى أن لو لم يكن لابسا قميصا لأنه عند لبس القميص لا يرى للناظر وحمل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لابسا لقميص بل ساتر ( ( ( ساترا ) ) ) لعورته أو غيرها بدون ستر اليدين بعيد من ظاهر العبارة المفيد دوام ذلك
قوله ( وهذا كله على جهة الإستحباب ) الكل هنا بمعنى المجموع فلا ينافي أن البعض سنة وهو السجود على أطراف القدمين المشار له بقوله وتكون رجلاه الخ لكن في ذلك بحث وذلك لأن القائل بالسنية ابن القصار وهو من أهل بغداد المالكية الذين لا يفرقون بين السنة والمستحب والذي فرق بينهما المغاربة قوله ( ودليله من السنة الخ ) روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
قوله ( وتقول إن شئت ) اختار المصنف التصريح به لما قيل إن آدم عليه الصلاة والسلام قاله حين أكل من الشجرة وأهبط إلى الأرض فابيض وجهه بعد اسوداده من أكل الشجرة
قوله ( وعملت سوءا ) كالتعليل لقوله ظلمت نفسي
قوله ( فاغفر لي ) أي استر ما وقع مني عن الملائكة والخلق يوم الحساب قوله ( قوله التخيير الأول الخ ) اعترضه التتائي بأن الأول بين القول والترك والثاني بين هذا وغيره وهو ظاهر المتن قاله عج
قوله ( وعلى من يقول لا بد من هذا القول ) أي وإن كان يقول بأن التسبيح مندوب إلا أنه لا بد من هذا القول فلا يتحقق الإتيان بالمندوب إلا به
قوله ( وتدعو في السجود ) أي بدعاء القرآن أو غيره قاله ابن عمر لكن لا بد أن يكون بأمر جائز شرعا وعادة لا بممتنع وإن لم تبطل الصلاة وليس قول المصنف هذا تكرار ( ( ( تكرارا ) ) ) مع الذي قبله لأن هذا دعاء مجرد عن تسبيح
قوله ( ظاهره التخيير الخ ) والجواب أنه إنما خير