تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقوله بعض أهل العلم )

أفاد في التحقيق أن منهم الشافعي رضي الله عنه حيث يقول إن الجلوس قبل السجود بوجه خفيف جدا من سنته

قوله ( لما بدن ) بضم الدال أي ففعل ذلك لعذر فينتفي عند انتفاء العذر

قوله ( فالمشهور الخ ) قال في التحقيق نقلا عن زروق وإن وقع عمدا فاختلف فيه والمشهور الخ

قوله ( أن لم يطل لم يضر ) قال عج في حاشيته مفهومه إن طال ضر وهو واضح حيث كان يعد الرائي له أنه معرض عن الصلاة اه

وقال في التحقيق أن الطول قدر التشهد اه

وظاهره أن المقابل القول بالضرر مطلقا قوله ( وتكبر الخ ) أي على جهة السنية

قوله ( في حال انحطاطك الخ ) يفيد أنه يشرع في تكبير السجود قبل وضع جبهته على الأرض وقضية التعليل بقوله ليعمر الركن أنه لا يكبر إلا في حالة السجود لا قبله فالتعليل لا يطابق المعلل

قوله ( لأمره الخ ) أي وأما ما رواه أصحاب السنن من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض يرفع يديه قبل ركبتيه فقال الدارقطني تفرد به شريك ولشريك فيه مقال وزعم بعض أنه حديث منسوخ قوله ( فإنك تمكن ) أي على جهة الندب

قوله ( جبهتك ) وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية قوله ( يعني الخ ) التعبير بيعني لا موجب له لأن هذا المعنى الذي ذكره هو المطابق للفظ

قوله ( أن يضعهما على أبلغ الخ ) أي حالة كون الوضع واردا على أقوى وضع يمكنه فهو من ورود العام على الخاص أي تحقق العام في الخاص

قوله ( وهذا على جهة الخ ) أي الوضع على تلك الكيفية

قوله ( من ذلك ) أي من الوضع وقوله فيكفي في العبارة حذف والتقدير فيكفي فيه

قوله ( أيسر ) أي أقل جزء يمكن وضعه وقوله من الجهة من بيانية مشوبة بتبعيض

قوله ( فلا يشدها الخ ) أي لا يلصقها بالأرض جدا والمنفي الجدية وأصل الشدية ليس منفيا لأنه لتمكين المطلوب

قوله ( فلا يشدها بالأرض ) أي فلا يلصقها بالأرض بقوة وشدة

قوله ( حتى يؤثر فيها ذلك ) أي الشد جدا وقوله فإنه مكروه أي الشد جدا مكروه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٣٧