عليهما ) أي ندبا قوله ( فإنه يفرق ) أي ندبا أيضا لأجل التمكين وبكون الوضع مندوبا تكون المراتب أربعا أدناها السدل
قوله ( ضمهما ) أي لأجل استقبال القبلة
قوله ( وتسوي ظهرك ) أي على جهة الندب
قال عج إعلم أن تسوية الظهر لا تستلزم تمكين اليدين من الركبتين وأن تمكين اليدين من الركبتين لا يسلتزم ( ( ( يستلزم ) ) ) الظهر فلذا جمع بينهما وحينئذ ففات صاحب المختصر التنبيه على ذلك وهل كل منهما مستحب أو هو وتمكين اليدين مستحب واحد اه
قوله ( مستويا ) حال مؤكد قوله ( لما روي ابن ماجة ) بالهاء وصلا ووفقا
قوله ( ولا ترفع رأسك ) أي ندبا وقوله ولا تطأطئه أي ندبا قوله ( وتجافي ) أي ندبا فلا تبطل الصلاة بترك شيء من ذلك كله بل يكره فقط كما في شرح الشيخ قوله ( بضبعيك ) قال تت كأن الباء زائدة ويجوز أن يكون تجافي بمعنئ ( ( ( بمعنى ) ) ) تنبو فتكون للتعدية
قوله ( يجعلهما قائمتين ) تفسير لعدم المبالغة في الإنحناء كما تفيده عبارة عج قوله ( وهي أن لا يقرنهما الخ ) أي فعدم الإقران مندوب قوله ( وهو مكروه ) أي الإقران المفهوم من يقرن قوله ( وتعتقد بقلبك الخضوع ) أي التذلل الخ أي تعتقد بقلبك أنك متذلل بانحنائك وتجافيك وتسوية ظهرك أي تستحضر أنك متذلل للرب بتلك الأشياء
تنبيه حكم هذا الاعتقاد الندب كما هو مشهور عند الفقهاء وقال ابن رشد وهو المعتمد أنه من فرائضها التي لا تبطل الصلاة بتركها فهو واجب في جزء منها وينبغي أن يكون عند تكبيرة الإحرام
قوله ( على ما تقدم الخ ) أي من الأمور الحاصلة في حالة الركوع وفيه إشارة إلى أن المصنف إنما أفرد اسم الإشارة مع أن المتقدم أشياء باعتبار المتقدم كقولهم أفرد باعتبار المذكور
قوله ( ومنهم من قال الخ ) هذا هو الأقرب ولذلك اقتصر بعض الشراح عليه وهو