تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاصل ما في ذلك أنه على القولين لو ترك تكبيرة واحدة غير تكبير العيد سهوا لا يسجد وإن سجد لها قبل السلام عمدا أو جهلا بطلت صلاته وإن ترك أكثر ولو جميعه يسجد فإن ترك السجود وطال فيفترق القولان فعلى القول بأن الجميع سنة واحدة لا تبطل الصلاة بترك ثلاثة أو أكثر وعلى القول الآخر تبطل بترك السجود لما ذكر فتدبر قوله ( شيخنا والظاهر أنه المشهور ) أي أنه الراجح كذا قال عج قوله ( لأنهم رتبوا الخ ) أي ولو كان مجموعه سنة لما رتبوا أي لأن شأن البعض أن لا يسجد له قوله ( ولم يرتبوه على الواحدة الخ ) كلام مستأنف لا دخل له في الإستدلال قوله ( ثالثها الركوع الخ ) هو في اللغة انحناء الظهر وشرعا أن ينحني بحيث لو وضع يديه كانت راحتاه قريبتين من ركبتيه وهذا من متوسط اليدين لا من طويلهما ولا من قصيرهما

قال عج والواقع في التقدير أن المراد بالقرب بحيث يكون طرف أصابعهما على آخر الركبة من جهة الفخذ ولم أر من صرح به اه

فلو سد لهما في حال ركوعه لم تبطل وخالف المندوب

قوله ( وله صفتان الخ ) التحقيق أن الصفات ثلاث دنيا وهو وضع اليدين قرب الركبتين ووسطى وهي وضع اليدين على الركبتين من غير تمكين وعليا وهي التي أشار لها وهي وضع اليدين مع التمكين بل المراتب أربع بزيادة سدل اليدين كما تقدم

قوله ( يعني كفيك ) إشارة للتحرز في قوله يديك

وقوله إذا كانتا سالمتين أي لا مقطوعتين

قوله ( وقصر كثير الخ ) لا يخفى أنه معطوف على قوله ما يمنع الخ

وأنه من جملته فهو من عطف الخاص على العام بأو وهو غير جائز ويجاب بأن يراد بالأول ما عدا القصر فتدبر

قوله ( على تسوية ظهره ) ظاهره أنه لا بد من التسوية وليس كذلك بل هي مستحبة والواجب مطلق الإنحناء ويجاب بأن الكلام في الصفة الكاملة بالنسبة لهذا الذي عنده القصر قوله ( أو قطعت الخ ) معطوف على قوله كان بيديه وهو محترز سالمتين ففي العبارة لف ونشر مشوش

قوله ( وضع الباقية ) أي ندبا قوله ( يضعهما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٣٢