من سكوته كما ذكروا ولو أعاد المصلي الفاتحة بدلا عن السورة فلا تجزئه وليقلها بعدها ولا يكره تخصيص صلاته بسورة ولو كرر سورة الأولى في الثانية فقيل مكروه وقيل خلاف الأولى
والظاهر أنه على كل تحصل السنة
قوله ( المفصل ) سمي مفصلا لكثرة الفصل فيه بالبسملة
وقيل من التفصيل الذي هو البيان لأنه محكم كله وليس فيه منسوخ ذكره عج
قوله ( بكسر الطاء ) جمع طويل كقصير وقصار وأما بالضم فهو الطويل يقال فيه طويل وطوال فإذا أفرط في الطول قيل فيه طوال مشددا وأما الطوال بالفتح فهو الزمن الطويل يقال لا أكلمه طوال الدهر وطول الدهر أي لا أكلمه أبدا
قوله ( من الحجرات ) من زائدة قوله ( على القول المرتضى الخ ) ومقابلة ما قيل أنه من شورى وما قيل إنه من الجاثية وقيل من الفتح وقيل من النجم قوله ( ينتهي إلى عبس ) الغاية خارجة قوله ( ثم ) أي من عبس إلى والضحى والغاية خارجة وأعلم أنه قد وجد في القصار سور لا تنقص عن متوسطاته
قوله ( إلى الختم ) أي الذي هو قل أعوذ برب الناس والغاية داخلة وانظر لم لم يقل وقصاره من ثم أي من الضحى كما قال فيما قبله ولعله جعل الذي قبله دليلا عليه فاستغنى عن ذكره
قوله ( أطول من ذلك ) قال الفاكهاني أراد ما يقارب طوال المفصل لا أنه يقرأ البقرة ونحوها لأنهما أطول من طوال المفصل لكنه لا يبقى معه التغليس في الغالب فعلم أن مقصوده ما يقارب وإنما يندب التطويل في الصبح لإدراك الناس جماعتها لأن الغالب على الناس عدم الاجتماع قبل وقتها وهذا التطويل إنما هو في حق إمام لقوم محصورين يرضون بالتطويل أو منفرد يقوى على التطويل لا إن كان لا يقدر عليه أو إمام قوم غير محصورين فالأفضل في حقهم عدم التطويل قوله ( فذلك حسن ) أي مستحب ظاهر عبارته أن الإستحباب إنما هو فيما زاد على السورة التي من طوال المفصل وأن السنة لا تحصل إلا بقراءة السورة التي من طواله وليس كذلك لأن السنة تحصل ولو بآية فتدبر
قوله ( بقدر التغليس إلخ ) أي حيث لا يبلغ الإسفار ونحوه في الجواهر قاله تت وفهم منه أنه إذا لم يكن تغليس لا يطول
قوله ( وهو اختلاط الخ ) في العبارة حذف والتقدير وهو اختلاط الظلمة بالضياء والضياء بالظلمة
قوله ( وتجهر بقراءتها ) أي يسن أن تجهر بقراءتها قوله ( فإن حكمهما ) أي السورة وأم القرآن وقوله في ذلك أي في الجهر قوله ( واختلف الخ )