تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * | أطعته ، والباء للتصوير أي مصورا الوقوف في جانب الواجب والمندوب بالإطاعة أي فعلهما ، | وكذا يقال في قوله : * 2 * بالاجتناب أي تركهما وبتقديرنا هذا يندفع ما قال عج متعقبا لعبارة الشارح ، | ونصه وهو أي كلام الشارح يفيد أن من * 3 * صدر عنه فعل الأوامر واجتناب النواهي لا على وجه | المواظبة بأن عاجله الموت لا يكون واقفا على الحدود ، وعبارة * 4 * غيره في ذلك تفيد أن ذلك من | الوقوف لأنه فسره بالعمل بالأوامر واجتناب النواهي ، ثم قال : بقي شيء آخر وهو أنه * 5 * على ما ذكره | الشاذلي يقال : ما حكمة اعتبار الامتثال في جانب الأوامر دون النواهي مع أن الثواب في كل منهما | * 6 * يتوقف على الامتثال والخروج من عهدة كل منهما يتحقق بحصول كل منهما وإن لم يكن على | وجه الامتثال اه . |

| * 7 * تنبيه :

ما ذكره المصنف والشارح بالنظر للخروج من العهدة لا بالنظر للثواب وعدمه ، وأما | بالنظر لذلك فنقول : * 8 * إن ما توقفت صحته على نية يثاب إذ قصد الامتثال أو لم يقصد شيئا لا إن | قصد عدم الامتثال ، وأما ما لا تتوقف * 9 * صحته على نية كرد المغصوب وأداء الديون فيتوقف حصول | الثواب فيه على قصد الامتثال لا إن لم يقصد شيئا أو * 10 * قصد عدمه ، وهذا كله بالنظر للمأمور . وأما | المنهي فثوابه يتوقف على نية الامتثال في الترك ، وأما الخروج من * 11 * العهدة فيحصل بمجرد | الاجتناب هكذا ذكره بعضهم وفيه مخالفة لما ذكره عج فراجعه .

[ قوله : واستغنوا الخ ] * 12 * لازم مما قبله من قوله ووقفوا عند ما حد لهم . [ قولهم : بالنص الخ ] | اعترضه عج بقوله ، ولو قال بالدليل بدل قوله * 13 * بالنص فيهما لكان أحسن لأن التحريم والتحليل قد | يدل عليهما النص وقد يدل عليهما غيره من باقي الأدلة أي * 14 * كالقياس والاستحسان اه . أقول : | ويمكن الجواب بأن مراده بالنص نص الأئمة فيشمل باقي الأدلة ما ورد من كتاب * 15 * أو سنة حتى لا | يشمل .

تتمة : لم يتكلم على العقل لم يرد فيه نص بحل ولا تحريم ، هل يكون حلالا أو يوقف | * 16 * عنه ؟ هما قولان في المسألة لكن بعد ورود الشرع لأنه لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا | خلافا للمعتزلة في * 17 * تحكيمهم العقل قبل ورود الشرع اه .

[ قوله : وهنا انتهى الكلام على الخطبة الخ ] فيه دلالة ظاهرة على أن بيان * 18 * سبب التأليف | ليس من الخطبة مع أن المتعارف أن الخطبة ما تقدم أمام المقصود فيشمل سبب التأليف وغير | ذلك ، * 19 * فلعل مصطلحه أن الخطبة اسم لما احتوى على الثناء على الله وما تعلق به [ قوله : هذا | الكتاب ] الإشارة راجعة إلى * 20 * ما في الذهن ولو كانت الخطبة متأخرة عن التأليف ، لأن مسمى | الكتاب الألفاظ وهي أعراض تنقضي بمجرد النطق * 21 * بها . [ قوله : كلمة افتتاح ] أي دالة على أن ما |

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٣