تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( إن كان أخذ وصفها من عالم ) بأن رآه يفعل أو علمه كيفية الفعل ويدخل في ذلك ما إذا أخذها من المصنف

قوله ( ولذا قال بعضهم ) أي للقول بالبطلان

قوله ( ( ( قول ) ) ) ( فأول الصفة الإحرام الخ ) إعلم أن الإحرام إما النية أو التكبير أو هما مع الاستقبال وقد رجحه عج

أقول فالإضافة على الأول في قولهم تكبير الإحرام من إضافة المصاحب للمصاحب وعلى الثاني بيانية وعلى الثالث من إضافة الجزء للكل والقريب لشارحنا الأول بأن يراد بالدخول النية والباء في قوله بالتكبير للملابسة

قوله ( ( ( قول ) ) ) ( وهو أن يقول الخ ) مفاده أنه أراد بالتكبير المعنى المصدري لقوله وهو أن يقول أي وهو قول لا لفظ الله أكبر

قوله ( الله أكبر ) بالمد الطبيعي للفظ الجلالة قدر ألف فإن تركه لم يصح إحرامه كما أن الذاكر لا يكون ذاكرا إلا به وبقية الشروط معروفة فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها يراجع فيها شرح العزية وغيره

قوله ( لا يجزىء غير هذه الكلمة ) فلا يجزيء الله العظيم أو نحوه وتبطل به الصلاة

قوله ( أما من لا يحسنها ) بأن عجز عنها جملة أو قدر منها على حرف فأكثر ولم يعد تكبيرا عند العرب ولا معنى له لا يبطل الصلاة فإن كان يعد تكبيرا عندهم أو له معنى لا يبطل الصلاة كأن دل على ذات الله أو صفته أتى به على الظاهر في الشق الثاني فإن دل على معنى يبطل الصلاة لم يأت به

قوله ( يدخل بالنية ) أي وهو المعتمد فلا يكفي الدخول بغيرها من العجمية ولكن لا تبطل به الصلاة على ما يظهر من اقتصارهم على كراهة الدعاء بالعجمية للقادر على العربية دون قولهم بالبطلان قاله الشيخ في شرحه وضعف قول من يقول بالبطلان

قوله ( وقال أبو الفرج الخ ) ضعيف وأبو الفرج عمرو بن محمد بن عمر الليثي أبو الفرج القاضي البغدادي له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه

قوله ( لا للاصطلاح ) لأنها لا يقال لها كلمة في اصطلاح النحويين

قوله ( وهو فرض ) أي التكبير فرض قوله ( على المشهور ) وروي عن مالك أن الإمام يحمل تكبيرة الإحرام عن المأموم

قوله ( بطلت صلاته وصلاة من خلف الإمام على المشهور ) إعلم أنه إذا كانت تكبيرة الإحرام واجبة اتفاقا على الإمام كالفذ فقضيته أن تكون صلاته وصلاة من خلفه باطلة

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٢٥