الخ ) أي وأما الصبي فالإقامة في حقه مندوبة
قوله ( وحمله عبد الوهاب على السنة ) أي حمل كلام المصنف أي سنة عين لبالغ يصلي ولو فاتته منفردا أو إماما بنساء فقط وكفاية لصلاة جماعة ذكورا فقط أو معهم نساء في حق الإمام والذكور ومحل سنة الإقامة إذا كان الوقت الذي هو فيه متسعا وإلا تركها
قوله ( وهي آكد من الأذان الخ ) أي ولبطلانها على قول بتركها ومنهم من فضل الأذان لوجوبه في المصر وفضل بعضهم الإمامة عليهما لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين على الإمامة
قوله ( وإذا تراخى الخ ) واستخف ( ( ( واستحب ) ) ) ابن حبيب شرب الماء بينهما
قوله ( مستحب ) أي إذا صلت وحدها ولا يجوز أن تكون مقيمة للجماعة ولا تحصل السنة بإقامتها لهم كالأذان نعم يسقط الندب عنها بإقامتهم
قوله ( وإلا فلا حرج ) هذا غير متوهم
قوله ( أي لا إثم ) أي وأما اللوم فهو ثابت ويندب الإسرار في الإقامة للمنفرد فالذكر المنفرد إذا أقام سرا أتى بسنة ومستحب وأما المرأة فتأتي بمستحبين
قوله ( ولما كان المقصود الأعظم ) يتبادر منه أن المقصود أمران الإعلام بدخول الوقت وشيء آخر والمقصود الأعظم الأول والظاهر أن المقصود شيء واحد لا شيئان وعبارة تت أحسن ونصه لأنه إنما شرع للإعلام بدخوله اه
وقوله الإعلام أي الشأن منه ذلك فلا ينافي أن من كان بفلاة من الأرض لم يكن القصد من أذانه الإعلام بدخول الوقت أي إعلام المكلفين بدخول الوقت لأجل أدائهم الفرض الواجب عليهم
قوله ( أي لا يجوز ) أي يحرم
قوله ( حتى الجمعة ) بالغ على الجمعة ردا على ابن حبيب القائل بأن الجمعة يؤذن لها قبل الزوال ولا تصلى إلا بعده
قوله ( يستحب أن يؤذن الخ ) أي وأما قبل السدس فهو حرام والحكمة في تخصيص الصبح بذلك أنها تأتي والناس نيام ويحتاجون للتأهب لها فلو فعل الأذان في أول وقتها كغيرها لأدى ذلك إلى أن لا يتبادر لها فتوقع بغير غلس وسائر الصلوات تدرك الناس منصرفين في أشغالهم فلا يحتاجون أكثر من الأعلام بوجوبها ومن قول الشارح يستحب الخ نشأ اعتراض الفاكهاني على المصنف بما محصله أن لا بأس فيها تمريض ولا يكادون يقولونها إلا فيما كان الأحسن تركه
قوله ( وهو ساعتان ) أي عند استواء الليل وعدمه غير أن مدة الساعة تختلف باختلاف ذلك قاله عج
قوله ( ثم يؤذن لها ثانيا ) أي على