| باب في الأذان
قوله ( في بيان حكم الأذان ) أي في بيان الأحكام المتعلق ( ( ( المتعلقة ) ) ) بالأذان كلا وهو ظاهر أو بعضا كقوله فيما سيأتي زدت ههنا الصلاة خير الخ
لا خصوص السنة أو الندب بل ما هو أعم كما أشار له بقوله ولا يؤذن لصلاة الخ أي لا يجوز
قوله ( والأذان لغة الإعلام ) أي بأي شيء كان
قوله ( الإعلام بأوقات الصلاة ) أي بألفاظ مخصوصة
قوله ( وجوب السنن ) أي فهو سنة مؤكدة
قوله ( في المساجد ) أي وأما في المصر فهو فرض كفاية ويقاتلون على تركه
قوله ( سواء كانت جامعة ) أي تقام فيها الجمعة أي ولا فرق أيضا بين أن تتقارب أو لا أو كان مسجدا فوق مسجد
قوله ( أو غيرها ) أي أو غير مساجد أي حيث يطلبون غيرهم بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة فإنه يسن في حقهم الأذان
قوله ( فإنه لا يجب الأذان ) مراده بالوجوب وجوب السنن لا حقيقته إذ لا يتوهم ولا يستحب أي بل يكره الأذان للجماعة الغير الراتبة في الحضر أي جماعة في الحضر لا ينتظرون غيرهم في غير مسجد وأما في السفر فيندب لها بل والمنفرد فيه كذلك والحاصل أن الأذان تعتريه الأحكام الخمسة سوى الإباحة الوجوب كفاية في المصر والسنة كفاية في كل مسجد وجماعة تطلب غيرها ولو في السفر
والاستحباب لمن كان في فلاة من الأرض سواء كان واحدا أو جماعة لم تطلب غيرها وحرام قبل دخول الوقت ومكروه للسنن وللجماعة التي لم تطلب غيرها ولم يكن في فلاة من الأرض كما يكره للفائتة وفي الوقت الضروري ولفرض الكفاية
قوله ( على المشهور ) ومقابلة الاستحباب لقول مالك إذا أذنوا فحسن واختاره ابن بشير
قوله ( ودليل ما قال ) أي من كونه سنة كما يدل عليه كلامه في التحقيق
قوله ( أمره الخ ) أي وهذا ضابط السنة
قوله ( ومواظبتهم ) أي مواظبة أهل الدين