( الإصفرار ) أي أول الإصفرار
قوله ( وانتهاؤه فيهما غروب الشمس ) لا يؤخذ بظاهر هذا إذ العصر مختصر بأربع ركعات قبل الغروب فضروري الظهر من أول القامة الثانية إلى أن لا يبقى للغروب إلا ما يسع أربع ركعات فيختص به العصر فلو أوقعت الظهر فما يسع أربع ركعات قبل الغروب فتكون قضاء
قوله ( غروب الشمس ) لا يخفى ما في ذلك من التسامح وذلك لأن الانتهاء أي المنتهى الجزء الأخير منه الذي يعقبه غروب الشمس
قوله ( فراغه ) أي ما يعقب فراغه
قوله ( وانتهاؤه فيهما الخ ) يأتي ما تقدم
قوله ( وهم الحائض الخ ) أي أن الحائض والنفساء إذا طهرت من الحيض والنفاس في وقت الضرورة فلا إثم عليهما في تأدية الصلاة حينئذ وكذلك الكافر أصلا وارتدادا إذا أسلم في وقت الضرورة وصلى فلا إثم عليه وكذا الصبي إذا بلغ في وقت الضرورة وصلى فيه لا إثم
قوله ( والمجنون والمغمى عليه ) أي إذا أفاق كل منهما في وقت الضرورة وصلى لا إثم عليه
قوله ( والنائم والساهي ) أي إذا استيقظ النائم وتذكر الساهي في الوقت الضروري وصلى فلا إثم عليه والمعذور غير الكافر والنائم والساهي يقدر له الطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر بالماء حيث لم يكن بعد زوال عذره من أهل التيمم وإلا قدر الطهر بالتراب لا من الخبث لأنه لا يعتبر مع ضيق الوقت وكذا لا يقدر له ستر ولا استقبال ولا استبراء أن لو احتاج له ولا بد من إدراك ركعة بعد تقدير الطهر
وإلا فلا تجب تلك الصلاة
وأما الكافر يقدر له إدراك ركعة لا الطهر والنائم والناسي يجب عليهما ولو خرج الوقت وهما بتلك الحالة
قوله ( أو من غيرهم ) أي وهم الذين لا عذر لهم
قوله ( يبين المعلم ) فيه تجوز إذ المعلم لها الشخص وأيضا يقول قريبا الأذان عبارة عن الإعلام بالأوقات ولم يقل الأذان المعلم