تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منتهى اختياري أو مكروه قولان اه ومراده بقوله جائز خلاف الأولى

قوله ( فإن كان منفردا الخ ) ومثله الجماعة التي لا تنكر غيرها

قوله ( وإن كان غير منفرد ) أي بأن كانوا جماعة طالبين غيرهم

قوله ( قليلا الخ ) قال بعضهم والظاهر أنه يحد بقدر تجتمع الناس فيه غالبا بحسب العادة ذكره عج ويؤخذ ذلك من تعليله

قوله ( لاجتماع الناس الخ ) قال تت يفهم منه أنهم إذا اجتمعوا لا تؤخر إذ لا فائدة في التأخير

تنبيه ما مشى عليه المصنف ضعيف والراجح التقديم مطلقا

قوله ( ويكره كراهة تنزيه ) أي خوف التمادي فيه إلى خروج الوقت ولو وكل من يوقظه لاحتمال نوم الوكيل أو نسيانه وجاز بعد دخول وقت غيرها لأن وقتها زمن نوم بخلاف غيرها

قوله ( والحديث الخ ) أي وكذا يكره الحديث قال ابن عمر وكراهة الحديث بعدها

بغير شغل أشد من كراهة النوم قبلها اه

أي لأنه ربما أدى لفوات صلاة الصبح جماعة أو فوات وقتها أو فوات قيام الليل لذكر الله والتهجد واختلف في اليقظة إذا تجردت عن ذكر الله وسائر العبادات فقيل هي أفضل من النوم لأن النوم نقص وقيل النوم أفضل لأنه قد يرى فيه الباري جل وعلا والأنبياء والصالحين والنوم قبل دخول وقت الصلاة لا حرج فيه ولو جوز نومه إلى آخر الوقت وأما بعد دخول الوقت فلا يجوز إلا إذا علم أنه يستيقظ قبل خروج الوقت أو وكل من يوقظه

قوله ( ويستثنى أيضا العروس ) قال عج وانظر ما حد الليالي التي يتكلم فيها مع العروس هل هي سبع في البكر وثلاث في الثيب أو لا والظاهر أنه لتأنسها به وليس لذلك حد

تنبيه يستثنى أيضا محادثة الأهل والأولاد للملاطفة وحكاية الصالحين

قوله ( والمسافر ) أي القادم من سفر أو للتوجه إلى سفر هذا ما ظهر لي

قوله

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣١٦