تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فوقتها مضيق ويجوز لمن غربت عليه محصلا بشروطها من طهارة وستر واستقبال وأذان وإقامة تأخير فعلها بمقدار تحصيلها وذلك بالنظر لعادة غالب الناس فلا يعتبر حال موسوس ولا من على غاية من السرعة

قوله ( وقيل وقتها ممتد ) الراجح ما ذكره المصنف وهذا القول ضعيف

قوله ( وهذا الإسم ) أي العشاء لا يخفى أن العشاء أولا مراد منها الركعات والسجدات لا اللفظ وأن الإسم نفس اللفظ فيكون في العبارة شبه استخدام

قوله ( مكروه عند جماعة الخ ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء وأنهم يسمونها العتمة وقيل تسميتها بالعتمة حرام

قوله ( من رواية ابن القاسم ) وسكت عن رواية غيره فيحتمل التصريح فيها بعدم الكراهة ويحتمل السكوت عن الحكم مطلقا

قوله ( وأما ما ورد الخ ) ففي الموطأ ومسند أحمد والصحيحين من حديث أبي هريرة لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا

قوله ( لبيان الجواز ) أي أن التسمية ليست بحرام فلا ينافي أنها مكروهة وبقي وجهان ذكرهما في التحقيق أولهما أن الكراهة محمولة على ما إذا غلب عليهما اسم العتمة بحيث تهجر تسميتها بالعشاء

الثاني أنه خاطب بذلك من لا يعرف العشاء قال الفاكهاني وفي هذا الأخير عندي بعد اه

قوله ( وقيل غير ذلك ) أي فقد قيل لتأخيرها من قولهم أعتم القوم إذا حبسوا إبلهم في الرعي إلى ذلك الوقت وقيل إذا أخروا قراهم

قوله ( أي في ناحية غروب الشمس ) أي لا كل المغرب كما هو ظاهر المصنف

قوله ( عند ردودها ) وفي نسخة ورودها وفي نسخة دبورها أما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣١٤