تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التحقيق لصدق حد السبب عليه فإنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته نعم قال القرافي العلم بدخول الوقت شرط أي في صحة الصلاة أه

لفظ الخطاب

قوله ( في السماء الخ ) أي في جهة السماء العليا لأنها فرضت فوق السموات ( ( ( السماوات ) ) ) السبع كما هو مقرر في المعاريج

قوله ( بسنة ) اختلف في وقت الإسراء فقيل في ربيع الأول وهو الصحيح قال النووي في ليلة سبع وعشرين منه وقيل إنه كان في رجب وقيل في رمضان وقيل في شوال وقول الشارح قبل الهجرة بسنة هذا القول لابن سعد وغيره وعليه اقتصر في النوادر وابن رشد في المقدمات وجزم به النووي وقيل قبل الهجرة بستة أشهر وقيل بثمانية أشهر وقيل غير ذلك

قوله ( وقيل فرضت أربع ركعات الخ ) هذا القول للجمهور أي إلا المغرب والصبح فإن الأولى فرضت ثلاثا والثانية ركعتين كما ذكره اللقاني في شرح جوهرته والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن ( ( ( بأن ) ) ) الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة

قوله ( وأما معرفة أسمائها الخ ) قال عج وقد يبحث فيه بأن من عرف أنه يجب عليه إذا دخل وقت الظهر مثلا أربع ركعات على الصفة الخاصة وصلاها ولم يعرف أنها تسمى ظهرا فالظاهر أن صلاته صحيحة لأن عدم معرفة الأسماء لا يقتضي عدم التعيين وقد يجاب بأن مراده إذا كان التعيين لا يحصل إلا بها ويشعر به قوله لأن بها يقع التمييز ثم الظاهر أنه لا يجب معرفة أسماء كل صلاة بل معرفة واحد منها يكفي اه

قوله ( والتعيين الخ ) قال الجوهري تعيين الشيء وتخصيصه من الجملة اه

فعطفه على ما قبله تفسير قوله ( أما صلاة الصبح ) أي أما صلاة هي الصبح فالإضافة للبيان أو من إضافة المسمى إلى الإسم قوله ( لا محل لها من الإعراب ) مراده أنها ليست الواقعة في الجواب فهي زائدة قوله ( الصبح الخ ) ويكون إضافة صلاة إلى تلك الألفاظ من قبيل إضافة المسمى إلى اسمه قوله ( مشتق من الصباح وهو البياض ) أي فسميت به لوجوبها عند ذلك البياض قوله ( وقيل من الصباحة وهي الجمال ) أي فسميت به لوجوبها عند جمال الدنيا بالضوء

قوله ( والفجر مشتق من الإنفجار )

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٠٤