تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إيقاع الصلاة فيه

قوله ( في الشرع ) أي في إصطلاح أهل الشرع

قوله ( الركعات والسجدات ) أي جنس الركعات المتحقق في واحدة وجنس السجدات المتحقق في إثنتين لتدخل صلاة الوتر

أقول وفي لكلام ( ( ( الكلام ) ) ) بحث لأنه يقتضي أن القراءة ليست من الصلاة وكذلك القيام ويقتضي أن صلاة الجنازة وسجود التلاوة ليستا بصلاة وليس كذلك فهو كلام مبني على المسامحة والمساهلة وقد عرفها ابن عرفة بقوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط فدخل في الطرف الأول صلاة الجنازة وفي الثاني سجود التلاوة

قوله ( مشتقة من الدعاء ) أي من الصلاة بمعنى الدعاء وأراد بالإشتقاق النقل أي أن الصلاة في الأصل عبارة عن الدعاء ثم نقلت وأريد بها تلك الهيئة المخصوصة

قوله ( التي تشتمل عليه ) أي أنها مشتملة على الفاتحة المشتملة على الدعاء الذي هو أهدنا الخ وعلى غير الفاتحة

قوله ( عند أكثر أهل العربية ) وقيل مشتقة من الصلوين وهما عرقان مع الردف وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود وقيل مشتقة من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه

قوله ( مما علم الخ ) أي علما مشابها للعلم الضروري والإ فهي في أصلها نظرية

قوله ( فالاستدلال عليها من باب تحصيل الحاصل ) أي من باب طلب تحصيل الحاصل وهو عبث وأما تحصيل الحاصل فهو محال

قوله ( فجاحد وجوبها ) أي أو ركوعها أو سجودها ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها فليس بكافر ولكن يؤخذ بفعلها ولا يرخص له في تركها فيؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري ما يصلي فيه ركعة كاملة فإن لم يفعل قتل حدا لا كفرا على ما هو مقرر

قوله ( مرتد ) وصف مخصص

قوله ( وكذلك باقي أركان الإسلام ) التي هي الشهادتان والزكاة والصوم والحج

قوله ( الإسلام الخ ) هذا بناء على أن الكفار غير مكلفين وعلى القول بتكليفهم وهو المعتمد فهو شرط صحة

قوله ( والبلوغ ) شرط وجوب والأربعة الباقية شروط وجوب وصحة وبقي من شروط الوجوب واحد وهو عدم الإكراه على تركها وبقي من شروط الصحة أربعة طهارة الحدث والخبث والاستقبال وترك الكثير من الأفعال وستر العورة مع القدرة عليه وبقي من شروط الوجوب والصحة اثنان وجود الماء أو الصعيد وعدم النوم والسهو

قوله ( ودخول وقت الصلاة ) أي على قول غير القرافي وأما على قوله فهو سبب واستظهره بعضهم أي وجعله الحطاب هو

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٠٣