تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب أوقات الصلاة

قوله ( معرفة الخ ) لا يخفى أن المعرفة وصف قائم بالشخص عبارة عن إدراكه الجازم كما هو مقرر وليس البيان متعلقا بها فالأولى حذفها ويمكن الجواب بتقدير مضاف أي بيان متعلق معرفة والمراد به النسب المتعلقة بالأوقات

قوله ( وفي روايات ( ( ( رواية ) ) ) الصلوات ) والأولى ترجع لهذه بأن يراد الجنس ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد أي كل صلاة لها وقت

قوله ( فواجبة على كل مكلف أمكنه ذلك ) أي فهي فرض عين على كل من أمكنه ذلك هكذا عند صاحب المدخل وأما عند القرافي ففرض كفاية ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على معنى أنه لا يجوز للإنسان الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول وقتها لا أنه يحرم التقليد فيه إلا أن عبارة شارحنا لا تلائم ذلك التوفيق فهي ظاهرة في المنافاة لكلام القرافي

قوله ( وهو الزمن الخ ) أي فالوقت أخص من الزمان لأن الزمن مدة حركة الفلك وقيل هو الجلي إذا اقترن بخفي فإذا قلت جاء زيد طلوع الشمس فطلوع الشمس وقت المجيء إذا كان الطلوع معلوما والمجيء خفيا ولو خفي طلوع الشمس بالنسبة لمغمى عليه أو مسجون مثلا لقلت طلعت الشمس عند مجيء زيد فيكون المجيء وقت الطلوع وقيل مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام قوله ( وهو إما وقت أداء ) إعلم أن من الصلوات ما يوصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس ومنها ما لا يوصف بهما كالنوافل ومنها ما يوصف بألاداء وحده كالجمعة والعيدين قوله ( إما وقت اختيار ) أي أن المكلف مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء من أجزائه

قوله ( وإما وقت ضرورة ) أي لا يجوز أن توقع الصلاة فيه إلا لأصحاب الضرورة

قوله ( وإما وقت فضيلة ) وهو أوله

قوله ( وإما وقت توسعة ) أي أن المكلف وسع له أي جوز له

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٠٢