تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصنف قال إلى العقب لا إلى ما فوقهقوله ( وهذا الوجه الثاني ) وهو إرادة أن لا ينجس أعلى الخف بخصوصه والواو بمعنى أو التي للإضراب أي بل هذا الوجه الثاني هو الذي أراد وحملنا على ذلك دفع التنافي في كلامه حيث أفاد أولا التردد في المراد هل هو الوجه الأول أو الوجه الثاني وأفاد ثانيا الجزم بأن المراد الثاني فتدبر

قوله ( هو الذي أراد ) أي لأن نقل النجاسة إلى أعلى الخف أشد من نقلها في أسفله من محل إلى محل كذا علل عج أي من حيث أن ترك مسح الأعلى يبطل المسح دون الأسفل ثم في الكلام بحث قوي وذلك لأنه إذا طلب منه مسح الطين وغسل الروث النجس قبل المسح فلا يعقل بعد ذلك نقل نجاسة من موضع إلى آخر كان الأعلى أو غيره بدأ المسح من العقب أو من الأصابع

قوله ( فلا يمسح عليه حتى يزيله ) أي تجب إزالته على القول بأن مسح الأسفل واجب وتندب الإزالة على القول بأن مسح الأسفل مندوب

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٣٠١