لأنه ليس من الدواب ولم يذكره الأقفهسي الذاكر لذلك التعريف
قوله ( للطين الخ ) أي أو روث البعير
قوله ( للروث ) أي النجس وأولى لو غسل الطين أو الروث الطاهر
قوله ( عبد الوهاب الخ ) قال الفاكهاني وهذا فيه نظر بل ينبغي أن يكون ذلك على طريق الندب دون الوجوب لأنه لو ترك مسح أسفل الخف جملة لم يكن عليه إعادة على قول ابن القاسم إلا في الوقت وعلى قول أشهب لا إعادة لا في الوقت ولا في غيره
أقول ولا يخفى أن تعليل عبد الوهاب لا ينتج تعين غسل الروث النجس بل يكفي فيه المسح لأن إزالة النجاسة ليس إلا لصحة المسح لا لصحة الصلاة على أن الشيخ أحمد زروق ( ( ( زروقا ) ) ) جعل قوله بمسح أو غسل راجعا لكل من الطين والروث أي روث الدواب لأنه يكفي في الخف والنعل من روث الدواب الدلك على المشهور بخلاف العذرة ونحوها
اه يريد فإنه لا بد من الغسل قاله الأقفهسي وغيره واستغربه ابن ناجي وظاهره إجزاء الدلك في الروث ولو بأعلى الخف قال عج وينبغي أن يقيد القول بالإكتفاء بمسح أرواث الدواب بموضع يكثر فيه الدواب اه
قوله ( من رطوبة ) من بيان لشيء مشوبة بالتبعيض قوله ( من خفيه ) متعلق بمسح وقوله من القشب بيان لما
قوله ( وسكون المعجمة ) وأما بسين مهملة فضرب من التمر قاله الخطاب
قوله ( من موضع ) أي من الخف إلى موضع آخر أي من الخف أي هل أراد بذلك التعليل أنه لو مسح من العقب لا تنتقل النجاسة من موضع إلى موضع ولو بدأ من الأصابع لزم عليه نقل النجاسة من موضع إلى آخر أي وهذا لا يصح لأن نقل ( ( ( تنقل ) ) ) النجاسة من موضع إلى آخر لازم ولو ابتدأ من العقب أي النقل من حيث هو نقل أو أراد أن لانتقل النجاسة إلى الأعلى من حيث تنجيسه وذلك لا يأتي إلا إذا ابتدأ المسح من الأسفل وأما إذا ابتدأ من الأعلى فلا يأتي ذلك وحاصله أنه لو أراد بذلك التعليل عدم نقل النجاسة من موضع إلى موضع يترتب على البداءة من العقب لا من الأصابع فلا يسلم بل نقل النجاسة مترتب على الصفتين وأن أراد عدم نجاسة الأعلى إنما يأتي على البداءة من العقب لا من الأصابع فمسلم قوله ( وهو ما فوق العقب الخ ) فيه نظر لأن