تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأن يكرر المسح ) أي بماء جديد ولو جفت يد الماسح أثناء المسح لا يجدد وكمل العضو الذي حصل فيه الجفاف سواء كان الأول أو الثاني فإن كان الثاني فظاهر وإن كان الأول بلها للثاني

قوله ( وأن يغسله ) أي الخف

قوله ( فإن فعل ذلك أجزأه ) أي فإن غسل أجزأه ويندب له المسح لما يستقبل من الصلوات إن غسله بنية الوضوء فقط أو انضم لها نية إزالة الطين أو نجاسته ولو معفوا عنه فإن غسله بنية إزالة الطين أو نجاسته أو لم ينو شيئا فلا يجزئه ومسحه وعليه طين أو نجس معفو عنه كغسله في التفصيل

قوله ( وقال ابن شبلون ) اسمه عبد الخالق وكان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد توفي سنة إحدى وتسعين وقيل سنة تسعين وثلاثمائة كما ذكره في الديباج قوله ( على ثلاثة أقوال ) ذهب أشهب إلى أن من اقتصر في مسح خفه على الأعلى أو الأسفل يجزئه ولا يعيد صلاته وذهب ابن نافع إلى عدم الإجزاء فيهما والمشهور ما ذكره وهو إن ترك الأعلى بطلت صلاته وإن ترك الأسفل أعاد في الوقت

قوله ( استحب له الإعادة في الوقت ) أي المختار

تنبيه يستحب أن يعيد الوضوء والصلاة حيث ترك مسح الأسفل جهلا أو عمدا أو عجزا وطال فإن لم يطل مسح الأسفل فقط وكذا إن كان الترك سهوا طال أم لا لأنه يفعل لما يستقبل من الصلوات

قوله ( أعاد أبدا ) عمدا أو جهلا أو نسيانا ويبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل واستظهر بعض الشيوخ أن إجناب الرجلين من الأعلى

قوله ( في أسفل خفه ) أي أو أعلى خفه فإن مسح على الطين أو الروث الذي بأعلى الخف كانت الصلاة باطلة لأنه بمنزلة من ترك أعلاه وإن كان بأسفله فيعيد في الوقت إن كان الحائل طينا أو روثا طاهرا فإن كان نجسا أعاد أبدا مع العمد وفي الوقت مع العجز أو النسيان وتبين من ذلك أن النهي إما للتحريم أو الكراهة

قوله ( في الإصطلاح ) أي إصطلاح الفقهاء كما أفاده كلام الأقفهسي قوله ( والبعير ) المناسب حذفه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٩٩