تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( إلا الثلاثة الأخيرة ) أي التي هي قوله طهارة مائية كاملة قوله ( فإن قوله غسلهما ) أي مع ما بعده من قوله في وضوء

قوله ( فهذا الذي الخ ) الإشارة راجعة لمن أدخل رجليه في الخف بعد غسلهما مع بقية الشروط

قوله ( هو الذي يرخص له الخ ) لا يخفي أن هذا التقدير من الشارح لا يتسلط على قوله مسح عليهما إلا أن يراد منه أي من قوله مسح عليهما مجرد الحدث أي برخص ( ( ( يرخص ) ) ) له المسح عليه

قوله ( الحدث الأصغر ) معمول لقوله إذا أحدث

قوله ( وهذا الخ ) أي ما أشار إليه المصنف من الشروط الثلاثة غير كاف بل لا بد من اجتماع الشروط كلها وزيد شرط وهو أن لا يكون على الخف حائل فإن مسح فوقه كان كمن ترك المسح فتبطل صلاته إن كان بأعلاه ويعيد في الوقت إن كان بأسفل

قوله ( فإنه مبطل للمسح ) وأن لم يغتسل بالفعل فلا يجوز للجنب المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) للنوم أن يمسح على الخف

قوله ( قبل كمالها ) هذا يفيد الكمال الحسي

قوله ( يد ( ( ( يده ) ) ) اليمنى ) أي إذا كان يعمل بيديه على المعتاد أو أضبط وأما إن كان أعسر فهل هو كذلك أو تصير اليسرى بمنزلة اليمنى وينبغي أن يبني هذا على أن علة الوضع المذكور هل هي تيسر المسح فاليسرى حينئذ كاليمنى أو شرف اليمنى فلا يمسح إلا بها

قوله ( يبدأ بذلك ) أي المسح

قوله ( أي من تحت الأصابع ) المناسب لقوله سابقا من فوق الخف أن يقول أي من تحت الخف وقوله ويدخلهما في المسح يحتاج لهذا بالنسبة للكعبين إن جعلنا إضافة المنتهى لما بعده بيانية وأما لو جعلنا الإضافة حقيقية فلا يحتاج له إلا بالنسبة للمنتهى لا بالنسبة لغير المنتهى

قوله

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٩٨