تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجليه ووجوبه من حيث توقف صحة العبادة عليه على تقديم الغسل

قوله ( على المشهور ) هذا خلاف الراجح والراجح أنه لا يشترط كون السفر مباحا لما تقرر في المذهب من أن الرخصة التي تباح في الحضر لا يشترط في جواز فعلها في السفر إباحته كأكل الميتة للمضطر وقيل إن رخصة المسح مختصة بالسفر فقول الشارح على المشهور راجع لقوله في الحضر والسفر ولقوله المباح

قوله ( عامدا ) ومثله العاجز قوله ( أن يكون جلدا ) أي لا ما صنع على هيئة الخف من قطن ونحوه

قوله ( طاهرا ) لا نجسا كجلد ميتة ولو دبغ ولا متنجسا قوله ( مخرورا ) لا ما لصق على هيئته بنحو رسراس

قوله ( ساترا المحل ( ( ( لمحل ) ) ) الفرض ) وهو الكعبان لا ما نقص عنه ويدخل في قوله ساترا لمحل الفرض ما ينزل عن محل الفرض لثقل خياطته كسروال ويمكن تتابع المشي به مع ستره لمحل الفرض فيرفعه حال المسح عليه ويصح المسح عليه لأن المراد ستره بذاته وإن لم يكن ساترا بالفعل قوله ( يمكن تتابع المشي فيه ) أي بحيث لا يكون واسعا ولا ضيقا جدا بحيث يكون المشي فيه بمشقة فلا يمسح حينئذ

قوله ( أن لا يكون عاصيا بلبسه ) احترازا من العاصي بلبسه كرجل محرم فلا يمسح عليه وأما العاصي بسفره فلا يدخل في كلامه كالآبق فإنه يمسح عليه

قوله ( ولا مترفها بلبسه ) احترازا مما إذا لبسه ليدفع عنه مشقة غسل الرجلين أو لحناء في رجليه أو لبسه لينام فيه أو لخوف براغيث فإنه لا يمسح عليه لوجود الترفه فإن مسح عليه لم يجزه ويعيد أبدا وأما لبسه لاتقاء حر أو برد أو خوف عقارب أو اعتاد لبسه أو لبسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمسح عليه

قوله ( وأن يلبسه على طهارة ) فلا يمسح لابسه على حدث

قوله ( مائية ) ولو غسلا فلا يمسح لابسه على طهارة ترابية قوله ( كاملة ) أي حسا بأن أتم أعضاء وضوئه قبل لبسه احترازا عما إذا غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو غسل رجلا فأدخلها قبل غسل الأخرى فلو خلعهما في الأولى ولبسهما بعد كمال الطهارة أو خلع التي لبسها ولبسها بعد أن غسل الثانية فإنه يمسح ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا من الوضوء للتبرد ففي عبارة الشارح قصور حيث يفيد كلامه الآتي أن المراد الكمال معنى

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٩٧