تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب المسح على الخفين

قوله ( وسقوط التوقيت فيه ) أي في المسح فلا نحده بحد على المشهور وروي عن مالك توقيته في الحضر بيوم وليلة وفي السفر بثلاثة أيام

قوله ( وما يمنع من المسح ) الأولى وما يمنع منه لأن الحديث في المسح قوله ( المفهوم من السياق ) أي أو من المسح لأن المسح لا بد له من ماسح

قوله ( أي ورخص ) أي جوز فالمسح جائز والغسل أفضل منه فيكون الجواز بمعنى خلاف الأولى قوله ( على الخف ) لا مفهوم له بل مثله غيره كالجرموقين تثنية جرموق وهما خفان غليظان لا ساق لهما ومثلهما الجوربان وهما على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهرهما وباطهنما ( ( ( وباطنهما ) ) ) أو في إحدى الرجلين خف وفي الثانية جورب وجرموق أو جورب على جورب أو خف على جورب أو خف أو جورب على خف في الرجلين أو إحداهما

قوله ( ويروي على الخفين ) قال في التحقيق والأولى أي التي هي على الخف هي الصحيحة قوله ( رخصة ) بضم الراء وسكون الخاء وضمها وفتحها تت وقوله وتخفيف من عطف اللازم على الملزوم

قوله ( وهي ما شرع الخ ) عرفه الفاكهاني بكيفية الرخصة وعرفت بتعريف آخر أبسط من هذا وهو أنها الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي

قوله ( على وجه ) على بمعنى اللام التعليلية وإضافة وجه لما بعده للبيان أي أن الرخصة شيء أي حكم شرع وهو جواز المسح في المقام لأجل التخفيف وقوله والمسامحة أي السهولة والعطف مرادف أو كالمرادف قوله ( وينوي بمسحه الفريضة ) قال ابن ناجي بلا خلاف ولا تنافي بين كونه جائزا بمعنى خلاف الأولى وواجبا الذي تقتضيه تلك النية إذ جوازه من حيث أن له تركه ويغسل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٩٦