تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليلا فيجوز له الوطء ويأمرها أن تغتسل ليلا فإن خالفت فقد أدى ما فعل وإن علم منها أنها لا تغتسل إن جامعها فالمشهور أنه يجوز له وطؤها ويأمرها بالغسل ولو بالضرب مع ظن الإفادة فإن لم تفعل عصت ولا يجب طلاقها خلافا لبعضهم وإنما يندب فقط

قوله ( وهي مسألة المريض الخ ) لا يخفى أن هذا صريح في أن الذي في باب جامع الصلاة الخ مسألة واحدة وعبارة تت تخالفه حيث قال هو ثلاث مسائل في أثناء الباب أولها إن لم يقدر على مس الماء لضرر به الخ وحينئذ فما قاله شارحنا غير ظاهر

قوله ( على أنه بيضها ) أي سودها وأطلق عليه بياضا تفاؤلا أي سودها أولا من غير ترتيب ثم رتبها وفي المقام أمور الأول أن يقال أي نكتة في عدم ذكر هذه المسألة في بابها الذي هو هذا الباب هلا أثبتها في بابها حين رتب الثاني أن يقال لا دلالة لجواز أن يكون استحضر ألفاظ الكتاب على هذا المنوال أي كون تلك المسألة مذكورة في باب جامع الثالث أن عدم ترتيبها ينافي قوله وسأفصلها لك بابا بابا ويمكن الجواب عن الأخير بأن يكون إنما أثبت وسأفصل حين الترتيب لا حين التبييض فإن قلت سلمنا ذلك لكن إدخال هذه المسألة في باب جامع يقضي بعدم صحة الحكم في قوله هذا باب جامع في الصلاة قلت هذا الحكم يبني على الأغلب فهو صحيح بهذا الإعتبار

قوله ( على بدلها الآخر ) أي النائب عن بعض الأعضاء

قوله ( من غير تبويب على ما في الخ ) فإن قلت هذا يخالف قوله سابقا وسأفصلها لك بابا بابا وأجيب إما بأن المراد في الأكثر أو المراد بابا أي لفظا أو تقديرا

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٩٥