ابن شعبان ) أي أن ابن شعبان يقول بأنه يجوز له الوطء بالتيمم كما يفيده ابن ناجي لا أنه يجوز بدون تيمم قوله ( وقال ابن بكير يكره الخ ) وفي عبارة وذهب ابن بكير إلى جواز وطئها إذا رأت النقاء وإن لم تغتسل لأن المنع إنما تعلق بالحيض والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها اه فاختلف النقل عن ابن بكير وقضيته وإن لم يتيمم لكن قضية كلام تت
أن ذلك بعد التيمم قوله ( وإنما هو مبيح للصلاة فقط على المشهور ) وقيل إن التيمم يرفع الحدث ولا يلزمه غسل إذا وجد الماء كما ذكره تت قوله ( يسمى طهورا ) بضم الطاء وقوله وتربتها طهورا بفتح الطاء
قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أقول لا يؤخذ منه تسميته وضوءا لجواز أن يكون على حذف الكاف والتقدير التيمم كالوضوء بالنسبة للمسلم قوله ( لطهورها ) بضم الطاء بل يجب عليه ذلك ولو باحتلامها أو وطء الغير لها على جهة الغلط أو الإكراه لا إن كان على وجه الزنا ولو بالثمن في الجميع حيث لم تكن من نساء البوادي اللاتي عادتهن نقل الماء
قوله ( ليس له إدخال الجنابة على نفسه ) أي يكره ولو كان تيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم للأكبر ولا ينافي هذا ما تقدم لنا من الحرمة في قول المصنف ولا يطأ الخ لأنها إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم
قوله ( وهو قول مالك رحمه الله في المدونة ) ومقابله ما ذهب إليه ابن وهب من جواز الوطء وأن لم يطل فإن طال جاز الوطء إتفاقا كما أفاده بهرام
قوله ( ما لم يضر به الخ ) أي في بدنه أو يخشى العنت وهذا جار في هذا الفرع أي المشار له بقوله ليس له إدخال الخ وفي فرع المصنف الذي أشار له بقوله ولا يطأ الخ فقد قال بعض شراح خليل في ذلك المقام وهذا إلا لطول يحصل به ضرر فله وطؤها بعد أن يتيمم إستحبابا
قوله ( أو طول برء جرحه ) لا يناسب إدخال هذا الفرع في حيز ذلك وحاصل ذلك أن من كان فرضه التيمم لعدم القدرة على استعمال الماء فلا يجوز له إدخال الجنابة على نفسه إلا لطول بحيث يحصل به ضرر
خاتمة من علم من زوجته أنه أن وطىء ليلا لا تغتسل زوجته إلا نهارا ولا يمكنه الوطء إلا