وصليا ) ولو وجدا ما يكفي مواضع الأصغر ويتيممان على التفصيل السابق ويجري في ذلك فالآيس أول المختار قوله ( مكرر مع قوله الخ ) وقيل كرره إشارة لمن يقول إن الجنب والحائض لا يتيممان قوله ( وهو مقيد بقوله إلى آخر ما تقدم ) أي مقيد بغير ما فيه الإعادة في الوقت على ما تقدم قوله ( وقيدت بما إذا لم يكن في بدنهما نجاسة ) أي وأما لو كان في بدنهما نجاسة وصليا بها نسيانا وتذكرا بعد الفراغ فإنهما يعيدان في الوقت قوله ( يعيد في الوقت ) أي مع النسيان والمراد بالوقت ولو الضروري
تنبيه أشعر قول المصنف ولم يعيدا ما صليا أن وجود الماء بعد صلاتهم ( ( ( صلاتهما ) ) ) التيمم ( ( ( بالتيمم ) ) ) وأما لو وجد ( ( ( وجدا ) ) ) الماء قبل الصلاة فإن كان الوقت متسعا للغسل والصلاة ولو ركعة في الوقت الذي هما فيه فإن التيمم يبطل وأما إن وجداه بعد الدخول فيها وقبل فراغها ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول فيها ولكن لم يتسع الوقت للغسل وإدراك ركعة فإنهما يصليان بالتيمم
قوله ( ولا يطأ الرجل ) أي يحرم كما في تت أي ولا مفهوم للوطء وحاصله أن الإستمتاع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل حرام فأما ما خرج عن ذلك المحل فلا حرج فيه ولو وطىء قوله ( أو الكتابية ) ولا يخفي أن الكتابية إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس وهي زوجة لمسلم أنها تجبر على الغسل مما ذكر لزوجها ويصح غسلها ولو لم تنوه ويلعز ( ( ( ويلغز ) ) ) بها ويقال امرأة اغتسلت من غير نية وصح
قوله ( على المشهور ) وقال ابن شعبان ذلك جائز قوله ( حتى يجد وفي رواية الخ ) أي يروي بالإفراد والتثنية فعلى الأول طلب الماء أو شراؤه على الرجل وحده وعلى الثاني عليهما معا فهما قولان حكاهما زروق والأول هو الراجح ولعل معنى القول الثاني أن على الرجل ما يغتسل به وعليها ما تغتسل به قوله ( وفي رواية يتطهر به ) هذه النسخة لا وجه لها
قوله ( لأن ظاهره الخ ) أي فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطء ولو بالتيمم
قوله ( وهو قول