تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استباحة صلاة الفرض من غير تعيين له بكونه ظهرا مثلا صلى به ما عليه من ظهر أو عصر ولا يصلى به ما خرج وقته لأن وقت الفائتة إنما يكون بتذكرها فتيممه قبل تذكرها تيمم لها قبل وقتها فلا يصح ومن نوى به إستباحة صلاة بعينها من الفرائض لم يصل به غيرها من الفرائض ومن نوى صلاة الفرض والنفل صلاهما به ومن لم يعين فعلا بل نوى استباحة ما منعه الحدث صح وفعل به ما شاء بشرط الأتصال قوله ( وإن لم يتعرض للحدث الأكبر ) أي ترك نية الأكبر عامدا أو ناسيا فإن نوى الأكبر معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه عن الأصغر لا إن أعتقد أنه ليس عليه وأنما قصد بنيته الأكبر نفس الأصغر فلا يجزئه ومثل نية استباحة الصلاة فيما ذكر نية إستباحة ما منعه الحدث وأما إن نوى فرض التيمم فيجزئه ويجوز ولو لم يتعرض لنية أكبر عليه قوله ( لم يجزه ) وظاهر إطلاق أهل المذهب ولو على المقابل ولو نواه رفعا مقيدا كذا قال بعض قوله ( ويستحب له قبل أن يضرب بيديه الأرض الخ ) الظاهر أن ذلك ليس بشرط بل الندب يحصل بالتسمية حالة الضرب بل ربما يقال إنها أولى قوله ( أن يقول بسم الله ) ظاهره الإقتصار على بسم الله قال عبق ويجري فيها الخلاف في الوضوء من الإقتصار على بسم الله وعدمه قوله ( يسمح ( ( ( يمسح ) ) ) بهما ) ليس بشرط قال في الطراز جوز ابن القاسم مسح الرأس في الوضوء بأصبع أو أوعب ويلزم مثله في التيمم قوله ( الوترة ) أي وغيرها أي غير التجعيدات قوله ( ولا يترك منه ) أي من الوجه قوله ( ذلك ) أي مسح الوجه كله قوله ( فإن وقع شيء من ذلك ) أي من ترك المسح قوله ( فقال ابن مسلمة اليسير عفو ) ظاهره ضعيف والمعتمد لا يجزيء قوله ( ويبدأ من أعلاه ) أي ندبا قوله ( ويجري ) أي وجوبا قوله ( ورفع ما يتوهم الخ ) أي فلا يتتبع أسارير الجبهة وكذا سائر غضون الوجه قوله ( بقوله مسحا ) فإن قلت هذا القدر قد أفاده قوله يمسح بهما قلت لكنه يدفعه قوله كله فأفاد بإعادة مسحا أن التأكيد إنما هو متعلق بأجزاء الوجه من حيث تعميمها بالمسح فلا ينافي أنه مسح وأنه مبني على التخفيف قوله ( ثم بعد أن يفرغ الخ ) هذا الترتيب سنة على المشهور وقيل بوجوبه

قوله ( على جهة السنية ) أي يضرب بيديه على جهة الخ أي على جهة

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٨٩