فلا يصح التيمم على شيء منها ولو في محلها ولو لم يجد سواها وتسقط الصلاة وقضاؤها قوله ( إذا دخلته صنعة الخ ) لا مفهوم له بل ولو لم تدخله صنعة فإنه لا يصح التيمم عليه على المعتمد قوله ( على الجبل الخ ) الجبل معروف والجمع جبال وأجبل على قلة قال بعض ولا يكون جبلا إلا إذا كان مستطيلا قوله ( والصفا الخ ) الصفا مقصور الحجارة ويقال الحجارة الملس الواحدة صفاة مثل حصى وحصاة قاله في المصباح قوله ( يضرب بيديه الأرض ) جملة مستأنفة إستئنافا بيانيا فهي واقعة في جواب سؤال نشأ من قوله والتيمم بالصعيد الطاهر تقديره كيف يفعل فقال يضرب بيديه الأرض فلو لم يكن له يد يتيمم بغيرها من أعضائه فإن عجز إستناب فإن لم تمكنه الإستنابة مرغ وجهه قوله ( وهذا الضرب فرض ) فلو لاقى بيديه الغبار من غير وضع لا يكفي لأن ذلك الوضع مقصود لذاته قوله ( على الصخر ) بسكون الخاء وفتحها كل منهما جمع لصخرة وهي الحجر العظيم الصلب أفاده القاموس فعطف الحجر عليه من عطف الخاص على العام قوله ( منه ) أي مما ذكر قوله ( عد بعضهم هذا النفض ) وهذا لا ينافي أنه يسن عدم مسحها بشيء قبل ملاقاة العضو فلو مسحهما على شيء قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه صح تيممه
ولو كان المسح قويا وفاتته السنة كذا ظهر لي ووجدت الشيخ في شرحه ذكره قوله ( أن يقصد الصعيد الخ ) أي لا غيره مما لا يصح التيمم عليه ولا فائدة لذلك بل العلم بكونه صعيدا كاف قوله ( وأن ينوى استباحة الصلاة ) أي أو ينوى فرض التيمم وهل تكون النية عند أول واجب وهو الضربة الأولى وإليه يميل كلام عج واقتصر الشيخ في شرحه عليه قائلا فلو أخرها لوجهه لم يصح تيممه أو عند مسح الوجه وبه قال الشيخ زروق واعترض بأنه يلزم فعل بعض الفرائض بغير النية ولا يقال لم لم تجب النية في الوضوء عند نقل الماء لأنا نقول كما في عج نقل الماء للوضوء ليس بواجب بخلاف الضربة الأولى هذا وظاهر الشرح أن النية قبل الضربة الأولى لأنه قال ولا بد قبل الشروع في التيمم الخ ولا يظهر له صحة قوله ( نوى استباحة الصلاة من الحدث الأصغر ) أي ندبا فلو لم يتعرض له أو نسيه لم يضره ولا خصوصية للصلاة إذ لو أراد مس المصحف أو الطواف فإنه ينوي ولا يلزمه تعيين الفعل المستباح بل يستحب فمن نوى بتيممه