تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينو صلاة النفل بعد الفرض وقيد بالبعدية مع أنه لو صلى به نفلا قبله لصح لقوله بشرط أتصاله بالفرض أي وببعضه فإن فصله بطول أو خروج من المسجد أعاد تيممه ويسير الفصل مغتفر ومنه آية الكرسي والمعقبات ويشترط أيضا أن لا يكثر النفل جدا والكثرة بالعرف

قوله ( يكون الخ ) إنما قدر المضارع إشارة إلى تجدد هذا التيمم وقتا بعد وقت لأن المضارع يفيد ذلك قوله ( هذا من تفسير الخ ) لا يخفي أن هذا يفيد ترادف التفسير والبيان قوله ( ما ظهر الخ ) أي إن مالكا قال ان الصعيد ما ظهر على وجه الأرض موافقا لما عند العرب من أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض وذهب غيره وهو أكثر الفقهاء إلى أن الصعيد في الآية التراب الطاهر وجد على وجه الأرض أو خرج من باطنها قوله ( من تراب ) معروف قوله ( أو رمل ) هي الحجارة الصغار قوله ( أو حجارة ) أي كبار أي أكبر من الرمل ولو لم يكن عليها تراب ولو نحتت بالقدوم كالبلاط ولو نقلت من محل إلى آخر بشرط عدم الطبخ فلا يصح التيمم على الجير ولا على الآجر وهو الطوب الأحمر وأما الرخام فيصح التيمم عليه أن نحت بقدوم وأولى أن لم ينحت كالرحى سفلى وعليا كسرت أو لا وإن طبخ بالنار فلا قوله ( ويدخل في قوله منها الخ ) قد يقال لا يدخل بأن يراد من أجزائها قوله ( الخشب الخ ) أي فيتيمم على هذه الثلاثة بقيود ثلاثة إذا لم يجد غيره ولو لم يمكن قلعه وضاق الوقت ولا تفهم أن التيمم عليها غير مقيد بتلك القيود بل لا بد منها وبعد ذلك فهو ضعيف والمعتمد أنه لا يتيمم على ما ذكر ولو مع وجود تلك الشروط قوله ( أو نقل ) المراد بالنقل أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا قوله ( وأما الثاني فعلى المشهور ) غاية الأمر أن التراب أفضل من غيره من أجزاء الأرض عند عدم النقل أما معه فغيره من أجزاء الأرض أفضل منه ومقابل المشهور ما لابن بكير قوله ( كالملح ) أي والشب والكبريت والنحاس والحديد وسائر المعادن فهو كالملح فلا يتيمم عليها إلا في موضعها أو نقلت من موضع لآخر ولم تصر في أيدي الناس كالعقاقير ولو جعل بينها وبين الأرض حائل وأما لو صارت في أيدي الناس كالعقاقير فلا يصح التيمم عليها وأما معادن الذهب والفضة والجوهر ونحوها مما لا يقع به تواضع

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٨٧